للرّواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام ورواية التقي متأولة ويجوز أخذ ثمن ما باعه الذمي من الخمور في الدّين ولو أسلم الذمي بعد بيعه جاز له قبض ثمنه ولو أسلم قبل بيعه حرم بيعه بنفسه أو بوكيله المسلم أو الذمي [ - ل - ] من غصب مالا واشترى به جارية حلّ له الفرج وكان عليه وزر المال إذا كان الشراء في الذّمة وإن نقد الغصب ولو كان بالعين بطل الشراء وكان الفرج حراما ولو حج به من غير سبق وجوب لم يجزئ عن الوجوب المتجدّد ولو سبق وجوب حجة الإسلام أجزأه إلا الهدي وعليه وزر المال [ - لا - ] بيع المكره باطل ولو أجاز بعد زوال الإكراه جاز
الفصل السّادس في الشروط المذكورة في العقد
وفيه [ - يو - ] بحثا [ - ا - ] إذا ضمّ في البيع شرطا سائغا صح البيع ولزم الشرط اتحد الشّرط أو تعدّد ولو شرط ما ليس بسائغ بطل الشرط إجماعا والبيع إن اقتضى الشرط جهالة المبيع وإلا فالأقرب أنه كذلك خلافا للشيخ ومع القول بالصحّة ليس للبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن ولا للمشتري الرجوع بزيادة الثمن إن كان هو المشترط ومع البطلان لا يحصل به ملك سواء اتصل به القبض أو لا ولا ينفذ تصرّف المشتري فيه يبيع وغيره [ - ب - ] الشرط إن اقتضاه العقد كالتسليم وخيار المجلس لم يفد حكما زائدا في وجوده وعدمه وإن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والشهادة والضمين والرهن واشتراط صفة مقصودة كالكتابة جاز ولزم الوفاء وإن لم يكن من مقتضاه ولا من مصلحة ولا منافيا لمقتضاه جاز أيضا سواء اقتضى منفعة البائع في المبيع أو يشترط عقدا في عقد مثل أن يبيعه بشرط أن يشتري آخرا ويزوجه وإن اقتضى ما ينافيه صحّ وإن بني على التغليب والسراية مثل أن يشترط البائع عتق العبد وإن اشترط غير العتق مثل أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يهب أو لا يطأ بطل الشرط دون البيع عند الشيخ [ - ج - ] لو قال بع عبدك من فلان على أن عليّ خمسمائة فباعه على هذا الشرط قال الشيخ صح البيع لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم وهذا شرط سائغ ولو قال بع عبدك منه بألف على خمسمائة فإن سبق الشرط العقد وعقد البيع مطلقا لزم البيع ولم يكن على الضامن شيء وإن قرنه بأن يقول بعتك بألف على أن يضمن فلان خمسمائة صح البيع بشرط الضمان فإن ضمن فلان لزم وإلا تخير البائع [ - د - ] بيع العربون باطل وهو أن يدفع بعض الثمن على أنه إن أخذ السلعة احتسبه من الثمن وإلا كان للبائع [ - ه - ] إذا شرط البائع عتق العبد صحّ البيع والشرط فإن أعتقه المشتري وإلا ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار فيتخيّر البائع حينئذ ولو مات العبد قبل عتقه احتمل استقرار الثمن عليه ولا شيء عليه واحتمل أن يكون للبائع الرجوع بما يقتضيه الشرط من النقصان واحتمل تخير البائع بين إجازة البيع بجميع الثمن وبين فسخه فيرجع بالقيمة ولو شرط الولاء بطل الشرط خاصّة وفي بطلان البيع وجه قوي ولو باعه بشرط العتق بعد شهر أو سنة فالوجه عندي الجواز [ - و - ] لو اشتراه بشرط العتق ثم باعه بشرط العتق فالوجه بطلان الثاني ولو اشتراها بشرط العتق فأحبلها فإنه يعتقها [ - ن - ] لو باعه دارا بشرط أن يقفها جاز وكذا لو باعه شيئا بشرط أن يتصدّق به [ - ح - ] إذا جمع بين عقدين مختلفي الحكم بعوض واحد كالصرف وبيع القماش والنكاح والبيع والإجارة صحّ ولو جمع بين البيع والكتابة مثل كاتبتك وبعتك كذا بدينار قيل لم يجز لأنه قبل تمام الكتابة عبد قن ومع بطلان البيع ففي فساد الكتابة وصحّتها بقسطها وجهان [ - ط - ] إذا باعه زرعا أو ثمرة كان على المشتري حصاده أو الجذاذ وكذا ما يجز ويخرط ولو شرطه على البائع صحّ [ - ى - ] لو شرط منفعة البائع صحّ إذا كانت معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب ونساجة الغزل أو بتقدير المدة كالعمل شهرا ولو تعذّر العمل إما بتلف المبيع قبله أو بموت البائع ففي الإبطال نظر وكذا يجوز أن يشترط البائع نفع المبيع مدة معلومة ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة لم يصحّ [ - يا - ] لو باع ما اشتراه بشرط المنفعة صح ويكون المنفعة مستثناة في يد المشتري الثاني فيتخير مع عدم العلم لا معه ولو أتلفه ضمن أجرة المثل ولو تلف بغير تفريط فلا ضمان [ - يب - ] لو أراد المشتري تعويض البائع عن المنفعة المشترطة عوضا أو ما يقوم مقام المبيع في المنفعة لم يجب على البائع القبول وكان له التّصرف في عين المبيع باستيفائه المنفعة ولو تراضيا جاز ولو أراد البائع إعارة العين أو إجارتها لمن يقوم مقامه فالأقرب جوازه ولو اشترط المشتري منفعة البائع في المبيع فأقام البائع مقامه من يعمل فالأقرب جوازه إلا أن يشترط المباشرة ولو دفع العوض لم يجب القبول سواء البائع والمشتري ولو قال بعتك هذه الدار وآجرتكها شهرا بكذا فالوجه الصّحة [ - يج - ] لو شرط في العقد إن هو باعه فالبائع أحق
به بالثمن ففي الجواز إشكال [ - يد - ] لو اشترى جارية بشرط أن لا خسارة عليه إذا باعها أو شرط أن لا يبيعها أو لا يعتقها أو لا يطؤها قال الشيخ صحّ العقد دون الشرط [ - يه - ] لو باعه بشرط الرهن أو الضمين صح العقد والشرط إن كان الرّهن معلوما بالمشاهدة أو الوصف