تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
وإلزام الأجنبي بالقيمة وهو حسن والقول بجواز تضمين البائع القيمة مع مباشرة الإتلاف لا يخلو من قوة [ - ح - ] لو أحدث عيب في السّلعة قبل القبض أو التمكين منه تخير المشتري بين الرّد والإمساك بجميع الثمن وهل له الإمساك مع الأرش للشيخ قولان أحدهما ليس له ذلك واختاره ابن إدريس فلو تراضيا على الأرش جاز ولو قطع المشتري يده قبل القبض استقرّ البيع فإن تلف بعد ذلك في يد البائع قبل القبض انفسخ البيع ورجع البائع بأرش النقص فيقوم سليما ومقطوعا ويرجع بالنقصان بالنّسبة إلى الثمن لا القيمة [ - ط - ] لو باع شاة بشعير معيّن فأكلته قبل القبض فكلّ من كانت في يده من المتبايعين أو الأجنبي فالتلف بسببه وإن لم تكن في يد أحد بطل البيع ولو اشترى شاة أو شقصا بطعام فقبض الشاة وباعها أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطّعام قبل القبض بطل البيع الأوّل دون الثاني ودون الأخذ بالشفعة ويرجع مشتري الطّعام على مشتري الشاة والشقص بقيمة ذلك لتعذر ردّه وعلى الشفيع مثل الطّعام لأنه عوض الشقص والمبيع بضعة أو برؤية متقدّمة من ضمان البائع حتى يقبضه المشتري ولو طلبه فمنعه البائع ضمن قيمته حين العطب ولو حبسه ببقية الثمن فهو غاصب ولا يكون رهنا إلا أن يشترطه في نفس البيع [ - ى - ] النماء المتجدد قبل القبض للمشتري فلو تلف الأصل قبل القبض بطل البيع وسقط الثمن عن المشتري ولو تلف النماء ضمنه البائع مع التفريط لا بدونه ولو اختلط المبيع بغيره اختلاطا لا يمكن تمييزه فإن دفع البائع الجميع جاز وإلا تخير المشتري بين الفسخ والشركة وقيل ينفسخ مطلقا [ - يا - ] لو تلف بعض المبيع قبل القبض وله قسط من الثمن كعبد من عبدين تخير المشتري بين الفسخ وأخذ الموجود بحصته من الثمن فما يتقسّط على القيمة كالعبدين قسط عليهما وما يتقسّط على الأجزاء كالحبوب أمسكه بحصته قال الشيخ والأولى أنه لا خيار للبائع وإن قلنا له الاختيار كان قويا ولو اختار إمساكه بكل الثمن فلا خيار للبائع قطعا وإن لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد إذا قطعت بعد البيع وقبل القبض تخير المشتري بين الرّد والإمساك وهل له الأرش قولان تقدّما [ - يب - ] لو اشترى اثنان عبدا فأدى الحاضر نصيبه وجب على البائع تسليم حصّته إليه ولو دفع الجميع لم يكن له قبض حصّة الغائب فإن كان شريكه أذن في القضاء رجع إليه وإلا فلا [ - يج - ] يجب على البائع تسليم المبيع مفرغا فيجب نقل ما فيه من المتاع والزّرع إذا أحصد والعروق المضمرة والأحجار المدفونة وتسوية الأرض ولو احتيج إلى تغيير شيء فعل وأخرج وأصلح الفاسد ولو كان المبيع مغصوبا وعلم المشتري قبل العقد فلا خيار وكذا لو قصر زمان استعادته ولو طال تخير في الفسخ والإمساك بغير أجرة على البائع ولو منعه البائع ثبت الأجرة [ - يد - ] لو وطئ ما باعه قبل القبض وجب العقد ولو نقصت بالوطء كذهاب البكارة مثلا وجب أرش النقصان ويدخل في الأول لأنه يثبت عندنا للبضع عشر قيمة الجارية مع البكارة ونصفه مع عدمها ولو اكتسب المبيع ثم تلف قبل القبض بطل البيع والكسب للمشتري [ - يه - ] لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم ثم أسلم قبل القبض فالوجه بطلان البيع ويرجع بالثمن فلو تخللت الخمر فالوجه عدم العود إلى القيمة ولو اشترى عبدا ولم يتقابض ثم مات المشتري مفلسا تخير البائع بين الفسخ بعد ثلاثة وبين الإمساك ويكون من جملة الغرماء ولا يكون أحق بالعين إذا لم يكن وفاء [ - يو - ] يكره بيع ما اشتراه مما يكال أو يوزن قبل قبضه ويحرم إذا كان طعاما إلا تولية ويجوز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعا منا وإن كان مما ينقل أو يحول ويصحّ إجارة ما لا يصحّ بيعه قبل القبض قبله خلافا للشيخ ويصحّ رهنه مطلقا والشركة فيه والتولية والحوالة به وتزويج الأمة قبل القبض والكتابة وللمرأة بيع المهر قبل قبضه وما يملك بغير البيع كالإرث والوصيّة والغنيمة يجوز بيعه قبل القبض [ - يز - ] لو باع المغصوب على الغاصب صحّ وكذا على غيره ويتخير المشتري إن لم يعلم أو لم يتمكّن من الانتزاع سريعا [ - يح - ] لو كان له طعام من سلم وعليه مثله فقال لغريمه اقبض من غريمي لنفسك قال الشيخ لم يجز ويردّه من أخذه على صاحبه ويكتاله إما عن الأمر بقبضه أو يكتاله الأمر فيصح ثم يقبضه منه ولو دفع إلى غريمه مالا وقال اشتر لك به مثل الطعام الذي لك عليّ ففعل قال الشيخ لم يصحّ فإن اشترى بالعين بطل البيع وإن اشترى في الذّمة ملك الطعام وضمن الدّراهم ولو قال اشتر لي بها طعاما ثم اقبضه لنفسك صحّ الشراء ومنع الشيخ من صحة القبض لأنه بيع الطعام قبل قبضه ولو قال اقبضه لنفسك من نفسك منع الشيخ منه لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض وعندي فيه نظر ولو كان الطعامان أو المحال به قرضا جاز قولا واحدا ولو قبضا طعاما اشترياه فباع أحدهما نصيبه قبل القسمة صح ولو باعه بعد القسمة بذلك الكيل الذي كاله جاز [ - يط - ] يجوز الشركة والتولية فيما يجوز بيعه فإذا قال للمشتري أشركني في نصفه فشركه صحّ وكذا لو قال ولّني ما اشتريته بالثمن فقال ولّيتك مع علمهما بالثمن ويبطل مع جهل أحدهما به ولو اشتريا عمدا فقال ثالث أشركاني صحّ وكان له الثلث ولو اشترى قفيز طعام