أو حصيدا أو قائما معلوما أو مجهولا ولو لم يشترطه كان للبائع وله التبقية بغير أجرة إلى حين الحصار ولو حصده قبل وقته ليزرعها غيره لم يملك الانتفاع بها ولو بقيت العروق لم يجب على البائع إزالتها إذا لم تضرّ بالأرض كالحنطة ولو كانت مضرّة بها كالقطن والذّرة وجب إزالتها وعليه تسوية الأرض إذا نقل العروق وإن كان مما يحصد مرة بعد أخرى كالقت والنعناع فإن كان مجزوزا قال الشيخ يدخل الأصول والأقرب عندي عدمه ولو لم يكن مجزورا فالجزة الأولى للبائع والباقي للمشتري عند الشيخ ولو اشترطه دخل قطعا ولو كان ممّا يتكرّر ثمرته كالقثاء والخيار لم يدخل [ - ج - ] لو باعه أرضا وفيها نذور وكان الأصل يبقى لحمل بعد حمل كالقتّ والكراث مما يجز دفعة بعد أخرى قال الشيخ يكون للمشتري وكذا لو غرس وباع الأرض قبل أن يرسخ عروقه والأقرب عندي عدم دخوله وإن كان مما يحصد واحدة كالحنطة لم يدخل ويتخير المشتري مع عدمه علمه بالبذر بين الرد والأخذ بالجميع ولو نقله البائع في مدّة يسيرة فلا خيار ولو اشتراه مع الأرض فالوجه الصّحة وهو اختيار الشيخ لأن جهالة المبيع لا تؤثر في الصحة كاللّبن في الضّرع مع الشاة وأساسات الحيطان [ - د - ] لو اشترى نخلة فيها طلع فإن كانت مؤبّرة فهي للبائع ويتخير المشتري إن لم يعلم بالتأبير ولا خيار لو تركها البائع ولا يبطل الخيار بقطعها في الحال وإن لم تكن مؤبرة فهي للمشتري ولو اشترى أرضا فيها بذر للبائع أو شجرا فيه ثمر للبائع وظن المشتري أن الزّرع أو الثمرة له فليس له الخيار ولو باعه نخلا يستحق ثمرته غير التابع سنة فما زاد كان للمشتري الرد أن جهله لا الأرش كما لو باعه دارا يستحق سكناها غير البائع [ - ه - ] لو باعه قرية دخلت البيوت دون المزارع إلا بالتنصيص أو بالقرينة كما لو ساومه عليها مع المزارع واتفقا على ثمن ثم اشتراها به [ - و - ] لو باعه دارا بحقوقها تناول البيع الأرض والبناء ولو كان فيها نخل أو شجر وقال بحقوقها قال الشيخ يدخل وعندي فيه إشكال ويدخل من البنيان والحيطان والسقوف والدّرجة المعقودة والأعلى والأسفل إلا أن يستقل الأعلى أو الأسفل بالسكنى عادة فلا يدخل إلا بالشرط ويدخل في الدار ما هو متصل بها من مصالحها كالأبواب المنصوبة والخوابي المدفونة والرفوف المستمرة والأوتاد المثبتة والأغلاق في الأبواب المنصوبة والسّلم المثبت وبئر الماء والآجر والماء فيها قال الشيخ ويدخل فيهما الرحى المنصوبة وعندي فيه نظر ولا يدخل ما هو متصل بها مما ليس من مصالحها كالأحجار المدفونة والكنوز المودعة وهل يدخل المفتاح الأقرب نعم ولو استثنى البائع نخلة كان له الممر إليها والخروج منها ومدى جرائدها من الأرض [ - ن - ] لو باعه أرضا فيها حجارة فإن كانت مخلوقة فيها دخلت ولا يتخير المشتري إن لم يضرّ بالغرس ولا بالزرع أو علم بها ولو جهل مع ضرر أحدهما تخير بين الردّ والإمساك قال الشيخ ولا أرش له وعندي فيه نظر وإن كانت مبنية كالأساسات والدكة المبنية دخلت وإن كانت مودعة للنقل والتحويل لم يدخل وللبائع نقلها وللمشتري مطالبته به في الحال وعليه تسوية الأرض وليس للمشتري أجرة عن زمان النقل وإن كان طويلا مع علمه ولو جهل الحجارة أو ضررها فهو عيب يثبت له الخيار إلا أن ينقلها البائع في زمان يسير من غير ضرر وكذا لو غصب المبيع من يد البائع فاستخلصه في الزمان اليسير ولو طال زمان النقل تخير المشتري بين الردّ والأخذ بالثمن أجمع ولا أجرة له قال الشيخ ولو لم تضر كان للبائع نقلها أيضا ويتخير المشتري إن طال الزمان ولو تركها لم يتخير المشتري ولا ينقل ملكها إليه ولو كانت الأرض ذات شجر وكان ترك الحجارة وقلعها لا يضرّان فهي كالأرض البيضاء إذا كان فيها حجارة لا يضرّ بقاؤها الزرع وإن كان تركها يضر وقلعها لا يضر فكالبيضاء وإن كانا يضران فلا خيار للمشتري مع علمه وللبائع نقل الحجارة وللمشتري مطالبته به ولا أرش له ولا أرش له ولا أجرة وإن كان جاهلا بالحجارة
أو الضرر تخير بين الردّ ولا بحث وبين الإمساك فللبائع نقلها وعليه التسوية وأما أرش النقص بقطع العروق قال الشيخ لا يجب قبل القبض ولا بعده وإن كان تركها لا يضر وأراد البائع قلعها تخير المشتري ولو علم المشتري بالحجارة بعد الغرس فلا خيار له لتصرّفه ولو كان الترك والقلع يضران فللبائع القلع وللمشتري المطالبة به وعلى البائع أرش النقص وإن كان قلعها يضرّ وو تركها لا يضرّ ورضي بتركها فلا خيار للمشتري وإن أراد قلعها كان ذلك له وله تسوية الأرض وأرش نقص الشجر [ - ح - ] إذا باع أرضا فيها معدن دخل في المبيع ولو لم يعلم به البائع تخير إن ملكها بالإحياء وإن ملكها بالبيع احتمل عدم الخيار لأن الحق لغيره واحتمل ثبوته كما لو اشترى معيبا ثم باعه ولم يعلم بعيبه فإنه يستحق الأرش [ - ط - ] لو اشترى أرضا فيها بئرا وعين مستنبطة دخلت في البيع وكذا يدخل الماء المحقون فيهما وكذا العيون الجارية في الأملاك يدخل في بيعها والمياه الجارية إذا كانت نابعة في
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 174
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٤