وهكذا كل ما اختلف فيه المستثنى من المستثنى منه [ - كب - ] إذا اقترض دراهم ثمّ سقطت لم يكن عليه إلا تلك الدراهم بعينها أو سعرها يوم اقترضها لا المتعامل بها وقت سقوط الأولى ورواية يونس عن الكاظم عليه السّلام ضعيفة السند [ - كج - ] يجوز أن يعطي عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها إياه بأرض أخرى مثلها في العدد أو الوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا ولو اقترض عددا وأعطاه وزنا أو بالعكس أو أعطاه أكثر في الوصف أو القدر من غير شرط جاز ويحرم لو شرط ويجوز إسقاط بعض المؤجل لتعجيل الباقي ولا يجوز لتأخير الحال بزيادة فيه ولو اشترى من غيره عشرين درهما بدينار فقال له رجل ولّني نصفها بنصف الثمن صح ولو قال له اشتر عشرين درهما نقرة بدينار لنفسك ثم ولّني نصفها بنصف الثمن لم يجز قال الشيخ ولو قال رجل لصائغ صغ لي خاتما من فضّة لأعطيك وزنه فضة وأجرتك للصياغة فعمل الصّائغ ذلك لم يصح فإذا صاغه وأراد أن يشتريه مستأنفا بغير جنسه كيف شاء أو بجنسه مثل وزنه جاز [ - كد - ] الحيل إذا توصّل بها إلى المباح مباحة كمن يقترض خمسة عشر مكسرة ويقرض عشرة صحاحا ويتبارءان أو يشتري المثل ويستوهب الزيادة أو يضم إلى النّاقص ما يقل قيمته من غير الجنس ولو توصل بها إلى المحرم كان حراما وتتم الحيلة كمن تحمل ولدها على الزنا بامرأة ليحرمها على أبيه [ - كه - ] لو باعه بنصف دينار كان له شق دينار ولا يلزمه صحيح إلا أن يريد نصف المثقال ولو اشترى شقا آخر منه بنصف دينار لزمه شق ولا يلزمه صحيح عنهما ولو شرط في الثّاني أن يعطيه صحيحا قال الشيخ إن كان الأوّل قد لزم صحّ وبطل الثاني وإن كان الخيار باقيا بطلا معا والوجه عندي الصّحة فيهما على التقديرين
المقصد الخامس في أحكام العقود
وفيه فصول
الأوّل في النّقد والنّسيئة
وفيه [ - ط - ] مباحث [ - ا - ] إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن ولو شرط التأخير كان نسيئة ويجب كون المدة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان ولو لم يعيّن أجلا أو ذكره وكان محتملا لهما كقدوم الحاج وإدراك الغلات بطل البيع [ - ب - ] لو باعه بنقدين بأحدهما حالا وبأزيد مؤجلا قال الشيخ كان له أقل الثمنين في أبعد الأجلين والوجه عندي البطلان ولو باعه بثمنين إلى أجلين بأن يقول بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين بطل قولا واحدا ولو قال إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فنصف احتمل الصحّة بخلاف البيع [ - ج - ] لو باعه بثمن مؤجل إلى سنة ومنعه البائع حتى خرجت كان له أخذ الثمن ولا أجل له بعد سنة [ - د - ] من باع نسيئة جاز أن يشتريه منه نقدا بأقل مما باعه إذا لم يشترط ذلك في العقد ويجوز بيعه بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد وأكثر حالا ومؤجلا إذا لم يشترط ولم يكن قد حلّ ولو حل فابتاعه بالجنس من غير زيادة جاز وكذلك بغيره مطلقا وفي جوازه بالجنس مع زيادة أو نقيصة قولان أقربهما الجواز ولو تغيرت السّلعة عن حالة البيع كالهزال أو نسيان الصنعة أو تمزيق الثوب جاز شراؤه بما شاء إجماعا ولو اشتراها بعرض أو كان بيعها الأوّل بعرض فاشتراها بنقد جاز أيضا [ - ه - ] يجوز البيع نقدا ونسيئة معا وأن يكون ما يبيعه بالنسيئة أكثر ثمنا مما لو باعه نقدا إذا عرف المتبايعان القيمة من غير كراهية [ - و - ] العينة جائز وقال صاحب الصحاح هي السّلف وقال بعض الفقهاء هو أن يشتري السّلعة ثم إذا جاء الأجل باعها على بائعها بمثل الثمن أو أزيد [ - ز - ] لو باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة لم يكن به بأس سواء تغيرت السّلعة أو لا [ - ح - ] لا يجب على من اشترى نسيئة دفع الثمن قبل الأجل ولو تبرع قبله لم يجب على البائع قبوله ولو حلّ فمكّنه منه وجب على البائع قبضه ولو امتنع ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري كان من مال البائع وكذا الحكم في طرف البائع ولو باع سلما وكذا كل من عليه حقّ حال أو مؤجل فحل ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه فإن تلفه من صاحبه قاله الشيخ رحمه اللَّه وقال ابن إدريس يرفع من عليه الحقّ أمره إلى الحاكم ليطالبه بالقبض أو الإبراء فإن لم يفعل تسلّمه الحاكم وجعله في بيت المال وليس للحاكم إجباره على القبض أو الإبراء بل يأخذه ويحفظه مع الامتناع من أحد الأمرين [ - ط - ] كل شيء يمكن تحصيله وقت العقد صحّ بيعه نقدا وإن لم يكن عند البائع وإن لم يكن ممكن الحصول لم يجز بيعه حالا
الفصل الثّاني فيما يدخل في المبيع
وفيه [ - يط - ] بحثا [ - ا - ] من باع شيئا دخل فيه ما يتضمنه اسمه لغة أو عرفا فيدخل في البستان الأرض والشجر والبنيان ولو باعه شجرا أو نخلا لم يدخل الأرض وإن افتقرت إليها إلا بالشرط [ - ب - ] إذا باعه أرضا فيها بناء وغرس فإن قال بحقوقها قال الشيخ يدخلان وعندي فيه نظر ولو قال وما أغلق عليه بابها دخلا قطعا ولو لم يقل بحقوقها لم يدخلا ولو كان فيها زرع لم يدخل إلا أن يقول وما أغلق عليه بابه أو يشترط لفظا فإن كان مما يحصل مرّة كالحنطة والشعير من البارزة والفجل والبصل من المستترة دخل في المبيع بالشرط سواء كان فصيلا أو