تراب الصياغة فإن بيع ردّ إلى أرباب التراب فإن لم يعلموا تصدق به عنهم [ - ح - ] الدراهم المغشوشة إذا كانت معلومة الصرف جاز إخراجها ولو كانت مجهولة الصرف وجب الإعلام [ - ط - ] الأواني المصوغة من الجوهرين إن علم مقدار كل واحد جاز بيعه بجنسه مماثلا وبعيره مطلقا وإن لم يعلم وأمكن التخليص لم تبع بأحدهما وبيعت بهما أو بغيرهما وإن تعذرت بيعت بالأقلّ ولو تساويا تغليبا بيعت بهما [ - ى - ] السيوف المحلّاة والمراكب المحلاة إن علم مقدار الحلية بيعت بهما مع زيادة الثمن أو بغير الجنس مطلقا وإن لم يعلم وتعذّر نزعها بيعت بغير الجنس أو به مع غيره [ - يا - ] لو باعه درهما بدرهم وشرط عليه صياغة خاتم جاز ولا يتعدى الحكم ولو قال صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك درهمين من غير بيع جاز [ - يب - ] الذّهب والفضّة يتعينان أثمانا فلو اشترى ذهبا بذهب أو فضة بفضّة وكانا معينين ثم وجد أحدهما فيما قبضه عيبا بطل الصرف إن كان من غير الجنس وإلا تخير المشتري بين الإمساك وفسخ العقد وليس له الإبدال ولو كان العيب في البعض وكان من غير الجنس بطل فيه خاصة وله رد الجميع وأخذ الجيّد بحصّته دون الإبدال ولو كان منه كان له رد الجميع وإمساكه وليس له رد المعيب وحده ولا إبداله ولو أراد أخذ أرش المعيب فإن اتحد العوضان لم يجز ولو اختلفا فله الأرش في المجلس فلو فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان ويجوز من غيرها ويجوز الردّ وإن نقصت قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الصّرف أو زادت ولو تلف العوض بعد القبض ثم علم العيب وكان التالف المعيب لم يكن له الفسخ وإن كان الباقي وفسخ البيع ردّه وأخذ قيمة التالف وعلى التقديرين لا أرش إن اتخذا أو فارقا المجلس [ - يج - ] لو عرفا وزن العوضين جاز البيع بغير وزن وكذا لو عرفه أحدهما وأخبر به الآخر فلو وجد ما أخذه ناقصا بعد التفرق بطل ولو كان زائدا وقال بعتك هذا الدّينار بهذا الدّينار بطل وإن قال بعتك دينارا بدينار صح وكان الزائد أمانة فإن أراد دفع عوضه مع رضا صاحبه جاز بجنسه وبغيره ولو أراد أحدهما الفسخ كان له ذلك [ - يد - ] لو تصارفا وكانا غير معنيين ثم تقابضا في المجلس صحّ الصرف وإن كانت العينان غائبتين يشرط قبضهما في المجلس فلو وجد القابض عيبا فله المطالبة بالبدل قبل التفرّق سواء كان العيب من جنسه أو من غيره ولو كان العيب من جنسه ورضيه جاز ولو طلب الأرش لم يجز مع اتحاد العوضية ويجوز مع عدمه ولو افترقا بعد القبض ثم وجد العيب من جنسه قال الشيخ له الإبدال ولو كان من غير الجنس بطل الصرف ولو كان البعض صحّ في السليم خاصّة ولو طلب أخذ المعيب الفسخ فعلى قول الشيخ ينبغي أنه ليس له مع الإبدال [ - يه - ] من شرط المصارفة في الذمة العلم بالعوضين إما بصفة يتميزان بها أو بأن يكون للبلد نقد غالب أو معلوم فيصرف إليه الإطلاق ولو قال بعتك دينارا مصريا بعشرين من نقد عشرة بدينار لم يصحّ إلا أن لا يكون في البلد نقد عشرة بدينار سوى واحد [ - يو - ] لو كان لرجل في ذمّة آخر ذهب وللآخر دراهم فاصطرفا بما في الذمم لم يصحّ ولو كان لرجل عليه دنانير فقضاه دراهم على التفريق فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدّينار صح وإلا فإن صارفه بها وقت المحاسبة لم يصح ولو تباريا صحّ ولو قبض أحدهما ماله ثم صارفه بما في ذمته صحّ ولو أعطاه لا على جهة القضاء فأحضرها وقوماها احتسب بقيمتها يوم القضاء لا يوم الدفع فلو بلغت أو نقصت حينئذ فهي من ضمان المالك ولو قبضها القابض بنية الاستيفاء فالوجه أنه يضمنها [ - ين - ] يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمّة فلو كان المقضي الذي في الذّمة مؤجلا جاز وكذا لو كان حالا ولو كان لرجل عشرة دراهم فدفع إليه دينارا وقال استوف حقّك منه فاستوفاه بعد يومين جاز ولو كان عليه دراهم فوكل غريمه في بيع داره واستيفاء حقّه منها فباعها بذهب لم يكن له أن يأخذ منها قدر حقّه ولو باع جارية بدنانير فأخذ بها دراهم ثم
ردت الجارية بعيب أو إقالة لم يكن للمشتري إلا الدنانير [ - يح - ] لو قال لغيره اشتر دراهم بدنانير بشركتي وانقد عني الثمن فاشتراها ونقد عنه الثمن وجب عليه قضاء ما نقده عنه ويجوز أن يشتري أحدهما نصيب الآخر بزيادة أو نقصان [ - يط - ] لو كان له على غيره دراهم جاز أن يبيعه إيّاها بدنانير معيّنة وبالعكس ويقبضها قبل التفرق وكذا لو كانت غير معيّنة وقول ابن إدريس بالمنع ضعيف [ - ك - ] السيوف المحلاة أو المراكب المحلاة يجوز بيعها بجنس الحلية مع معرفة المقدار وزيادة الثمن على ما في الحلية نقدا ولا يجوز نسيئة فإن باعه نسيئة وجب أن ينقد بقدر ما في الحلية [ - كا - ] قال الشيخ لا يجوز أن يبيعه متاعا بدينار غير درهم لأن التقدير استثناء قيمة الدّرهم من الدّينار فيحصل الجهالة والوجه الصّحة على تقدير معرفة قيمة الدّرهم من الدّينار أما لو كان الثمن مؤجلا فالوجه ما قاله الشيخ رحمه اللَّه مطلقا وابن الجنيد فصّل ذلك فجوّزه في الحاضر ومنعه في النّسيئة وبه دلّ الحديث
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 172
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٧٢