تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
لكلّ منهما قسط من الثمن سواء عينه بأن يقول ثمن هذا ألف والآخر الباقي أو لا [ - لج - ] إذا هلك المبيع في مدة الخيار بعد القبض لم ينقطع الخيار [ - لد - ] إذا اشترى اثنان بشرط أن الخيار لهما ثم أجاز أحدهما فالوجه جواز فسخ الآخر بخلاف ما لو ظهر معيبا واختلفا [ - له - ] القول قول منكر الخيار ومنكر الزيادة ومدعي التعيين إلا عند من جوّز تجهيله [ - لو - ] لا يقوم رؤية الوكيل في خيار الرؤية مقام رؤيته ولا يبطل خياره إذا لم يوكله في التزام البيع [ - لز - ] إذا جنى البائع في خيار المشتري لم يبطل خياره وإن كان مقبوضا [ - لح - ] إذا شرط الوكيل الخيار لموكّله صحّ وإن شرط لأجنبي لم يصحّ والإطلاق ليس بجيّد بل إن كان وكيلا مطلقا صح وإلا فلا ولو شرط أحد المتعاقدين خيارا أزيد صح فإذا انقضت مدّة إلا قصر لزم من جهته دون الآخر

المقصد الرابع في الرّبا

وفيه فصول

الأوّل في ماهيته وتحريمه

وفيه [ - ج - ] مباحث [ - ا - ] الربا الزيادة لغة وفي الشرع بيع أحد المتساويين جنسا بالآخر مع التفاضل قدرا مع شرائط تأتي وهو حرام بالنّص والإجماع قال تعالى
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا
-
اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
-
لا تَأْكُلُوا الرِّبَوا أَضْعافاً مُضاعَفَةً
وقال النبي عليه السّلام اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول اللَّه ما هي قال الشرك باللَّه والسحر وقتل النفس التي حرّم اللَّه إلا بالحقّ وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزّحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ولعن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله الربا وآكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهدته وقال الصّادق عليه السّلام درهم ربا أشدّ من سبعين زينة كلها بذات محرم [ - ب - ] الربا ضربان ربوا الفضل كبيع درهم بدرهمين نقدا وربوا النسيئة كبيع قفيز حنطة بقفيزين منها نسيئة وهو حرام بنوعيه إجماعا [ - ج - ] يثبت الربا بشرطين الكيل والوزن وفي العدد خلاف واتفاق الثمن والمثمن في الجنس ولا يجزئ ربا الفضل إلا في الجنس الواحد وإنما يثبت الربا بالنّص ولم ينص الشّارع على العلّة فيه عندنا

الفصل الثاني في الجنس

وفيه [ - ك - ] بحثا [ - ا - ] كل شيئين تناولهما لفظ واحد فهما متحدان كالحنطة بمثلها والأرز بمثله فإن كان مكيلا أو موزونا جاز بيع المتجانس وزنا بوزن نقدا ولا يجوز مع زيادة ولا أسلاف أحدهما في الآخر ولا يشترط التقابض إلا في الصرف ولو اختلفا جاز التفاضل نقدا إجماعا وفي النسيئة خلاف [ - ب - ] قال الشيخ الحنطة والشعير جنس واحد وقال ابن عقيل وباقي علمائنا إنهما جنسان والأوّل أقرب [ - ج - ] التمور كلها جنس واحد وإن اختلف أصنافه كالبرني والمعقلي وغيرها من الأدقال والأنواع إجماعا وكذا الرطب كله جنس واحد وهو مع التمر جنس واحد فلا يجوز بيع التمر البرني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلا [ - د - ] العنب كله جنس واحد وإن اختلفت أصنافه وكذا الزّبيب [ - ه‍ - ] اللجمان أجناس مختلفة فلحم الإبل جنس واحد عرابها ونجائبها ولحم البقر العراب والجواميس جنس بانفراده ولحم المعز والضأن جنس واحد فيجوز بيع لحم الإبل بلحم الغنم متفاضلا والوحوش أصناف فلحم البقر الوحشي جنس بانفراده وكذا الظباء والكباش جنسان يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلا والوحشي من كل جنس مخالف لأهلية فبقر الوحش مخالف للبقر الإنسي [ - و - ] الطيور أصناف وكل ما انفرد منها باسم وصفه فهو صنف فلحم الكراكي ولحم الحبارى ولحم الحجل ولحم الفواخت ولحم القماري ولحم الدّجاج ولحم القطا ولحم العصافير أجناس مختلفة يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وبجنسه متماثلا [ - ن - ] الحيتان كل ما اختصّ باسم وصفة فهو صنف مخالف للصنف الآخر وقوى الشيخ رحمه اللَّه كون الحيتان جنسا واحدا ولا يدخل في اللحمان [ - ح - ] الشحم واللحم جنسان يجوز التفاضل فيهما نقدا [ - ط - ] الألبان تتبع اختلاف ما تتخذ منه فلبن الغنم ضأنها وماعزها جنس بانفراده ولبن البقر العراب والجواميس جنس ولبن الإبل عرابها وبخاتيها جنس وبالجملة فاللبن تابع [ - ى - ] الخلول تابعة لأصولها فخلّ العنب جنس بانفراده وخل التمر جنس بانفراده يباع أحدهما بالآخر متفاضلا [ - يا - ] الأدهان أجناس مختلفة فدهن الشيرج جنس بانفراده ودهن الجوز جنس ودهن اللوز جنس بانفراده وأقسامه أربعة ما يتخذ للأكل كالزيت والشيرج وللدواء كدهن الخروع واللّوز المرّ وللطّيب كدهن البنفسج والورد ولا للطّيب ولا الدواء كالبزر ودهن السمك ويجري الرّبا في جميع ذلك ويجوز بيع الشيرج بمثله متماثلا نقدا وبيع زيت الزّيتون بزيت الفجل متفاضلا [ - يب - ] كل شيء يتّبع أصله فلو كان شيئان من أصلين فهما جنسان كدبس التمر ودبس العنب وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس واحد والذهب والفضة جنسان [ - يج - ] الربا يجري في لحم الطير [ - يد - ] كل شيء مع أصله جنس واحد كدقيق الحنطة معها والسمن واللبن لا يجوز التفاضل فيهما نقدا ولا نسية فيجوز بيع الحنطة بالدقيق متماثلا نقدا لا نسيئة وكذا يجوز بيع الحنطة بالخبز متماثلا نقدا لا نسيئة والتفاضل فيهما لا يجوز
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 169 | العلامة الحلي