تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
نقدا ولا نسيئة وكذا ما يتخذ من الحنطة كالهريسة وشبهها ويجوز بيع بعض فروع الحنطة بعضها متماثلا نقدا لا نسية ولا يجوز التفاضل نقدا ولا نسيئة ولا يشترط تساويهما في النعومة ويجوز بيع الدقيق بالسويق متماثلا نقدا ولا يجوز نسيئة ولا متفاضلا مطلقا ويجوز بيع الخبز بمثله مع تساويهما في الأصل ولو اختلفا جاز التفاضل كخبز الحنطة بخبز الذرّة سواء كان أحدهما رطبا أو يابسا ويعتبر التساوي وزنا فيه ولا يجوز عددا ولا التفاضل فيه [ - يه - ] الجيد والرّديء من كلّ جنس متساويان لا يجوز التفاضل بينهما نقدا ولا نسية فيباع الفضة المصوغة بالمكسرة مع تساويهما وزنا [ - يو - ] اختلف علماؤنا في بيع اللحم بالحيوان من جنسه مع العلم بقدر اللحم فالأقرب جوازه ومنع الشيخ رحمه اللَّه تعويلا على رواية ضعيفة السند قاصرة عن إفادة المطلوب ونص على جواز بيعه بغير جنسه [ - ين - ] لو باعه بحيوان غير مأكول اللحم جاز إجماعا ويجوز بيع المطبوخ بمثله وكذا المشوي وبالمطبوخ وبالعكس ولا يشترط في بيع اللحم بمثله نزع العظام [ - يح - ] العسل الشهد وهو الذي فيه الشمع يجوز بيعه بمثله متساويا والمصفّى بمثله متساويا سواء صفي بالشمس أو بالنار [ - يط - ] يجوز بيع الحيوان بالحيوان تساويا عددا أو اختلفا سواء كانا صحيحين أو كسيرين أو أحدهما [ - ك - ] الطين الذي يأكله الناس يحرم بيعه وأكله والماء لا ربا فيه والعقاقير كالإهليلج والسقمونيا يثبت فيها الرّبا وكذا طين التداوي كالأرمني وشبهه

الفصل الثّالث في الكيل والوزن

وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] يثبت الربا في كل مكيل أو موزون مع اتفاق الجنس وفي المعدود قولان والشيخ لم يثبت فيه الربا مع التفاضل عددا وأثبته المفيد والأول أقوى [ - ب - ] كل ما كان جنسه مكيلا أو موزونا حرم فيه التفاضل وإن تعذّر فيه ذلك إما لقلته كالحبة من الحنطة وما دون الأرزة من الذّهب أو لكثرته كالزبرة العظيمة ولا فرق في ذلك بين المكيل والموزون [ - ج - ] المصنوع من الموزون إن خرج من الصنعة عن اعتبار الوزن جاز التفاضل فيه كالثوب بالثوبين وإلا فلا [ - د - ] إنما يحرم التفاضل في المكيل والموزون مع اتحاد الجنس فلو اختلفا جاز متفاضلا نقدا وفي النّسيئة للشيخ قولان والأقرب عندي المنع ولو كان أحد العوضين ثمنا جاز إجماعا [ - ه‍ - ] ما لا يدخله الكيل ولا الوزن يجوز التفاضل فيه نقدا مع اتحاد الجنس وفي النسيئة للشيخ قولان أقربهما عندي الكراهية والأفضل أن يذكر كل واحد منهما بثمنه [ - و - ] اختلف علماؤنا في بيع الرطب بالتمر متساويا نقدا مع اتفاقهم على المنع منه نسيئة ومتفاضلا مطلقا فجوّزه بعض ومنعه آخرون وهو الأقوى وهل تطرد العلة في كل رطب مع يابسه حتى لا يجوز بيع العنب بالزبيب وإن تساويا وكذا الحنطة المبلولة باليابسة والتين الرطب باليابس واللبن بالجبن الأقرب عندي ذلك لقول الصادق عليه السّلام في الرواية الصّحيحة لا يصلح التمر اليابس بالرطب من أجل أن اليابس يابس والرطب رطب فإذا يبس نقص أما الرّطب بالرّطب والعنب بالعنب فيجوز متماثلا قطعا وكذا الحديث بالعتيق [ - ن - ] يجوز بيع العصير بالبختج متساويا نقدا ولا يجوز نسيئة مطلقا والعصير ماء العنب الذي لم تمسّه النار والبنحتج ما مسّته النار [ - ح - ] لا يجوز بيع ما يكال أو يوزن جزافا تساويا في الجنس أو اختلفا ولا المكيل بالكيل وزنا مع تساويهما جنسا ولا الموزون كيلا ولو كان المعدود يتعذّر عدّه أو الموزون متعذر وزنه لكثرته جاز أن يكال فيه مكيال ثم يعد أو يوزن ويؤخذ الباقي بحسابه [ - ط - ] يجوز قيمة المكيل وزنا وبالعكس وجزافا فيهما وقيمة الثمار خرصا وقيمة ما لا يجوز بيع بعضه ببعض [ - ى - ] الاعتبار في الكيل والوزن بعادة الشرع فما يثبت أنه مكيل أو موزون في عصره عليه السلام في الحجاز عمل عليه ولا التفات حينئذ إلى البلدان ولو جهل حاله بالحجاز فلكل بلد حكم نفسه إذا عرف حاله في زمنه عليه السلام وما لم يعرف حاله أصلا رجع فيه إلى عادة البلد ولو اختلف البلد أن فلكل بلد حكم نفسه وقيل يغلب فيه التقدير والمكيل يباع بغير جنسه وزنا ولو بيع بجنسه فالأقرب جوازه إن علمت المساواة أو غلب على الظن وإلا فلا والموزون لا يباع بالكيل إلا مع العجز عن وزنه ولو كان في حكم الجنس الواحد وأحدهما مكيل كالحنطة والآخر موزون كالدقيق جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا وفي الكيل إشكال والأحوط الوزن [ - يا - ] إنما يحرم التفاضل مع اتحاد الجنس فلو ضمّ مع النّاقص من غير الجنس وباعهما بالفاضل كما لو باع مدّ عجوة ودرهما بمدّ ودرهمين أو بدرهمين أو بمدّين أو بدرهم ومدّين أو بمدّين ودرهمين وكذا يخلص من الرّبا بأن يبيع الناقصة بجنس آخر ثم يشتري الزيادة بذلك الجنس أو يهب الناقصة ويستوهب الزيادة أو يستوهب الزيادة ويتبايعا في المثلين ولو باع نوعين مختلفي القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس كدينار صحيح وآخر مكسر بصحيحين أو مكسرين جاز مع التساوي وزنا ولا يشترط تساوي القيمة