تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
امتناع الرد يلزمه الثمن أجمع

الخامس خيار التأخير

وفيه [ - ج - ] مباحث [ - ا - ] من باع شيئا معيّنا بثمن معلوم ولم يشترطا تأخير الثمن ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السّلعة لزم البيع ثلاثة أيام فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة كان أحق بالمبيع وإن خرجت المدة تخير البائع بين الفسخ والإمضاء ولو كان الثمن مؤجلا سقط خياره وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن وكذا لا خيار للبائع لو كان في البيع خيار لأحدهما ولو قبض المشتري المتاع وأودعه البائع فلا خيار وكذا لو مكّنه من المتاع أو قبض الثمن وأودعه المشتري ولو قبض بعض المتاع لو قبض البائع بعض الثمن فالخيار باق [ - ب - ] لو هلك المبيع قبل القبض فهو من مال البائع سواء هلك في الثلاثة أو بعدها وقال المفيد والمرتضى رحمهما اللَّه التلف في الثلاثة من المشتري ولو هلك بعد القبض والإيداع فهو من مال المشتري قبل الثلاثة وبعدها إجماعا [ - ج - ] لو كان المتاع مما يسرع إليه الفساد كالخضر وغيرها من البقول وشبهها كان الخيار يوما إلى الليل إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع وإلا تخير البائع على ما قلنا من الشروط

السادس خيار الرؤية

وفيه [ - يب - ] بحثا [ - ا - ] إذا باع شيئا معيّنا غير مشاهد وجب وصفه بما يرفع الجهالة ويسمى بيع خيار الرؤية وهو بيع صحيح ثم إن وجده على الصفة لزم البيع ولا خيار وإن لم يجده على الصفة تخير بين الفسخ والإمضاء ولو اختلفا في اختلاف الصّفة فالقول قول المشتري [ - ب - ] لو دفع العين فوجدت فوق الصفة فلا خيار ولو وجدها دونه تخير وليس له المطالبة بالعوض ولو اختار الإمساك لم يكن له المطالبة بالأرش [ - ج - ] لو ادعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع فالقول قول البائع بخلاف ما لو ادعى أن الوصف ضدّ الموجود [ - د - ] لو وجد البعض بخلاف الوصف تخير في المبيع كلّه [ - ه‍ - ] لو أخل بذكر الوصف الرافع للجهالة مع عدم المشاهدة بطل البيع وإن كان المبيع معينا بخلاف النكاح [ - و - ] يشترط في بيع خيار الرؤية أمران ذكر الجنس والوصف فلو أخل بأحدهما بطل ولو باع المشاهد وجب رؤية كل ما هو مقصود بالبيع ولو شاهد بعضها ووصف له الباقي صحّ وتخيّر مع عدم المطابقة ولو نسج بعض الثوب وباعه على أن ينسج الباقي ويدفعه بطل العقد [ - ز - ] الأقرب أن خيار الرؤية على الفور ويثبت قبل الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقا ولو اختار إمضاء العقد قبل العقد ففي عدم اللّزوم إشكال وكذا لو تبايعا على أنه لا يثبت الخيار للمشتري [ - ح - ] يثبت الخيار لمن لم يشاهده سواء كان البائع أو المشتري ولو لم يكونا رأياه ثبت لهما معا الخيار ويثبت مع الزيادة في الوصف للبائع ومع النقصان ولو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه فلو لم يكن قد رآه صحّ الشرط وإن كان قد رآه فلا وجه للشرط [ - ط - ] إذا شاهد المبيع ثم عقدا بعد مدة فإن لم يتطرّق التغير إليه صح البيع وإن كان غائبا فإن وجداه كما كان لزم البيع وإن تغير إلى الزيادة تخير البائع وإلى النقصان تخير المشتري ولو اختلفا في التّغير فالقول قول المشتري وإن باعه بعد مدة يعلم تلفه فيها بطل إجماعا ولو تساوى الأمران صحّ البيع فإن وجد على الوصف لزم وإلا ثبت الخيار [ - ى - ] يصحّ بيع الموصوف مع التعيين مثل بعتك عبدي التركي ووصفه ويثبت للمشتري الخيار مع خلاف الوصف وليس له المطالبة بالعوض على ما قلنا وكذا لو تلف قبل قبضه بل يبطل البيع ومع عدمه مثل بعتك عبدا تركيا ويصفه من غير إشارة إلى عين معهودة ولو وجده على الوصف وجب قبضه وإلا طالبه بالبدل ويجوز التفرق قبل القبض ولا يجوز العقد في هذا على ما يتعذّر وجوده ولو قرنه بالمدة كان سلما [ - يا - ] لا يجوز بيع عين بصفة مضمونة كأن يقول بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا وغيره من الصفات على أنّه إن لم يكن كذا فعليّ بدله على هذه الصفات [ - يب - ] يجوز أن يبيع شيئا ويشترط أن يسلّمه إليه بعد شهر أو أكثر ويجوز بيع العين الحاضرة وبالدّين بلا خلاف

الفصل الثاني في محلّه وأحكامه

وفيه [ - لط - ] بحثا [ - ا - ] بيع العين المشاهدة يدخله خيار المجلس والشرط وإن كان حيوانا دخله خيار الرؤية والشرط وإن كان صرفا دخله خيار المجلس قال الشيخ ولا يدخله خيار الشرط إجماعا وعندي فيه نظر وإن كان سلما دخله خيار المجلس والشرط [ - ب - ] الرّهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن وفي الراهن إشكال [ - ج - ] الصلح إن كان أبرأه كأن يقول لي ألف أبرأتك عن النصف وارفع الباقي فلا خيار فيه وإن كان معاوضة لم يدخله خيار المجلس والوجه عندي دخول خيار الشرط فيه [ - د - ] الهبة لا يدخلها خيار المجلس والأقرب دخول خيار الشرط وكذا الضمان [ - و - ] الشفعة لا يدخلها الخيار [ - ز - ] المساقاة لا يدخلها خيار الشرط [ - ح - ] الإجارة لا يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس سواء كانت معيّنة أو مطلقة [ - ط - ] الوقف لا يدخله الخياران معا وكذا النكاح والصدق يدخله خيار الشرط دون المجلس [ - ى - ] الطّلاق لا يدخله الخياران وكذا العتق والخلع [ - يا - ] السّبق والرماية لا يدخله خيار المجلس ويدخله خيار الشرط [ - يب - ] الكتابة المشروطة ليس للمولى فيها خيار المجلس وله خيار الشرط وللعيد الخياران والمطلقة لا خيار فيها لهما [ - يج - ] العقود