الجائزة كالشركة والمضاربة لا يدخلها الخياران معا فظهر أن خيار المجلس لا يدخل في شيء من العقود سوى البيع وخيار الشرط يثبت في كل عقد سوى النكاح والوقف والإبراء والطّلاق والعتق [ - يد - ] خيار المجلس يبطل بالتفرّق والتخاير والتصرف وخيار الشرط بالتّصرف ولو مات صاحب الخيار ينقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان سواء طالب بالفسخ قبل موته أو لا ولو جن قام وليّه مقامه وليس له الاعتراض بعد زوال الغدر فيما فعل الولي ولو كان صاحب الخيار مملوكا فمات فالخيار للمولى سواء كان الشراء للعبد أو لأجنبي وشرط الخيار له على إشكال ولو جعل الخيار لأجنبيّ فمات فالوجه عدم سقوط الخيار بل ينقل إلى الوارث لا إلى المتعاقدين [ - يه - ] إذا تلف المبيع قبل القبض فهو من مال البائع وإن كان في مدّة الخيار ولو أتلفه المشتري فهو من ضمانه ويبطل خياره والأقرب عدم بطلان خيار البائع ولو تلف بعد القبض وانقضاء الخيار فمن المشتري وإن كان في مدّة الخيار وفسخا البيع أو أحدهما سقط الثمن ووجبت القيمة على المشتري وإن اختار الإمضاء أو سكتا حتى مضت مدّة الخيار وجب الثمن [ - يو - ] لو تصرف المشتري في مدّة خياره تصرّفا يختصّ الملك كالعتق والوطء والوقف والركوب والسكنى بطل خياره وكذا لو عرضه للبيع أو باعه بيعا فاسدا أو عرضه للرّهن أو وهبه فلم يقبل الموهوب أو استخدمه ولو ركب الدابة لينظر سيرها أو طحنها ليعرف قدره أو حلب الشاة ليعلم مقداره فقد قيل لا يبطل خياره ولو قبلت الجارية المشتري قال الشافعي لا يبطل خياره والوجه بطلانه مع الرضا [ - ين - ] لا يبطل خيار البائع ببطلان خيار المشتري ولو تصرّف بما يفتقر إلى المملك كان فسخا [ - يح - ] لو أعتقه المشتري بطل خياره والوجه عدم بطلان خيار البائع [ - يط - ] هل للمشتري وطء الجارية في مدّة الخيار المشترك أو خيار البائع الأقرب جوازه فلا مهر عليه ولا حدّ وينعقد الولد حرا بغير قيمة قال الشيخ ولو فسخ البائع لزمه قيمة الولد ولو لم يكن ولد لزمه عشر قيمتها إن كانت بكرا أو نصف العشر ولا يبطل خيار البائع بوطء المشتري مع علمه وبدونه إلا مع رضاه والوجه عندي أن البائع إذا فسخ رجع بالقيمة ولا يرجع بقيمة الولد ولا عقر عليه أما وطء البائع فالتحريم فيه قويّ إلا بعد الفسخ ومعه ينفسخ العقد ولا حد عليه وإن علم بالتحريم ويحصل الفسخ بأوّل جزء من الوطء فيقع تمامه في الملك فلا حدّ ولا مهر وينعقد الولد حرّا ولا قيمة له والأمة أمّ ولد [ - كا - ] المبيع ينتقل بالعقد وللشيخ قول بانتقاله به وبانقضاء الخيار سواء كان لهما أو لأحدهما أيّهما كان [ - كا - ] النماء المتّصل المتجدّد تابع للمبيع إن فسخ تبعه والمنفصل للمشتري سواء أمضيا العقد أو فسخا [ - كب - ] إذا تلف المبيع في زمن الخيار قبل القبض انفسخ البيع وكان من ضمان البائع وإن كان بعد القبض والخيار للبائع فالتلف من المشتري ولو كان بتفريط فالضمان على المفرط ويجب على المشتري فطرته في الخيار مع الشرائط [ - كج - ] لو اشترى أمّة حاملا فولدت عنده في مدّة الخيار ثم ردّها لزمه رد الولد أيضا [ - كد - ] تصرف أحد المتبايعين في مدة الخيار إما بنقل العين كالبيع أو بإشغالها كالإجارة والرّهن والتزويج مبطل للخيار والوجه صحّة تصرّفه سواء كان البائع أو المشتري على إشكال ولو تصرّف المشتري بإذن البائع أو البائع بوكالة المشتري صحّ التصرّف وانقطع خيارهما ولو أعتقه المشتري نفذ العتق وكذا لو أعتقه البائع في خياره على إشكال وينفسخ البيع قطعا ولو أعتقه ثانيا زال الإشكال ولو اشترى جارية بعبد ثم أعتقهما معا نفذ عتق الجارية خاصّة ولو قدم عتق الأمة صحّ وبطل خياره ويبطل عتق العبد ولو قدم عتق العبد انفسخ البيع وصحّ العتق على إشكال وبطل عتق الأمة [ - كه - ] لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدّة الخيار [ - لو - ] ابتداء مدة خيار الشرط من حين العقد وقال الشيخ من حين التفرق ولو شرطاه من حين التفرّق بطل [ - كز - ] إذا شرطا الخيار إلى مدة لم يدخل تلك الغاية بكمالها فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل ولو شرطا إلى طلوع الشمس أو غروبها صحّ ولو شرطا
إلى طلوعها من تحت السّحاب أو غروبها عنه بطل ولو شرط المؤامرة بأن يبيعه بشرط أن يستأمر فلانا أو يستشيره لذلك لم يكن له الرد حتى يستأمره قال الشيخ وليس للاستيمار حد إلا أن يشترط مدّة معينة ويقوى عندي وجوب التعيين [ - كح - ] لصاحب الخيار الفسخ وإن كان غريمه غائبا وكذا فسخ المعيب ولو انقضت المدة ولم يفسخ أحدهما لزم العقد وبطل الخيار [ - كط - ] إذا قال أحد المتعاقدين لا خلابة جاز وله الخيار إن غبنه صاحبه وإلا فلا سواء خدعه أو لا ولو شرط الخيار في العقد حيلة على الانتفاع بالعرض ليأخذ غلته في مدة انتفاع المقترض بالثمن ثم يردّ بالخيار عند رد الثمن جاز وحلّ لآخذ الثمن الانتفاع به في مدّة الخيار [ - ل - ] إذا قال بعتك على أن تنقد لي الثمن بعد شهر وإلا فلا بيع بيننا صح البيع ولو باعه على أن يسلمه المبيع بعد شهر صحّ أيضا [ - لا - ] البيع منضما إلى شرط سائغ جائز ما لم يوجب تجهيل أحد العوضين فلو باعه جارية يشترط أن يطأها المشتري صح البيع [ - لب - ] لو باعه عبدين وشرط مدة الخيار في أحدهما معيّنا صحّ وإن آبهم بطل
و
تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 168
مساهمون: العلامة الحلي
ص١٦٨