تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رحلة العبدري — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الإمام فخر الدّين أبا عليّ بن رشيق « 1 » بمصر يقول في تعليل قطع الصّلاة إذا ذكرت فيها صلاة أخرى ، إنّما ذلك لقوله صلّى اللّه عليه وسلم : « من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها ، فإنّ ذلك وقت لها » « 2 » . قال : فعيّن « 3 » النّبي صلّى اللّه عليه وسلم وقت الذّكر للفائتة فوجب أن يقطع الّتي هو « 4 » فيها . فقلت له : هذا عامّ محتمل للتّخصيص بمن ذكرها في غير صلاة ، فأمّا من ذكرها في الصّلاة فخارج عن هذا العموم بدليل قوله تعالى :
وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
« 5 » . كما خرج عنه من ذكرها في أوقات النّهي عند من يرى ذلك من العلماء . ثم إنّ هذا التّعليل لا يأتي على مذهب مالك - رحمه اللّه - لأنّه لا يرى القطع واجبا بدليل أنّ من صلّى صلوات وهو [ 44 / آ ] ذاكر لصلاة فإنّه لا يعيد منها إلّا ما بقي وقته ، وبدليل أنّ الإمام إذا ذكر صلاة ثم قطع فقد أبطل على من خلفه ، ولو كان القطع واجبا لصحّت صلاة من خلفه ؛ لأنّه مغلوب على القطع ، كما إذا ذكر أنّه جنب ، ولكنّ القطع في ذلك استحباب ، فكأنّ الإمام متعمّد له « 6 » ، فلذلك أبطل على من خلفه ، وكنت أذكر هذا المعنى
هامش
( 1 ) - هو الحسين بن عتيق بن رشيق : فقيه مالكي ، عالم ، كانت عليه مدار الفتيا بالديار المصرية عاش بين سنتي 547 - 632 ه ترجمته في : حسن المحاضرة 1 / 455 - الديباج المذهب 105 - شجرة النور الزكية 1 / 166 وفيها الحسين بن رشيق . ( 2 ) - هو في ابن ماجة : الصلاة ، من نام عن الصلاة أو نسيها رقم 696 - ابن حنبل : 3 / 100 و 282 عن أنس - مجمع الزوائد 1 / 322 بخلاف في اللفظ - ابن عدي في الكامل 3 / 258 - فردوس الأخبار 4 / 95 . ( 3 ) - في ت : يعني . ( 4 ) - ليست في ط . ( 5 ) - سورة محمد : 33 . ( 6 ) - ليست في ت .