متن :
الرّابع أنّا ذكرنا في المطلب الأوّل المتكفّل لبيان حكم أقسام الشكّ في الحرام مع العلم بالحرمة : أنّ مسائله أربع : الأولى منها الشبهة الموضوعيّة .
و أمّا الثلاث الأخر و هي ما إذا اشتبه الحرام به غير الواجب ، لاشتباه الحكم من جهة عدم النصّ ، أو إجمال النصّ ، أو تعارض النصّين فحكمها يظهر ممّا ذكرنا في الشبهة المحصورة .
لكن أكثر ما يوجد من هذه الأقسام الثلاثة هو القسم الثاني ، كما إذا تردّد الغناء المحرّم بين مفهومين بينهما عموم من وجه ، فإنّ مادّتي الافتراق من هذا القسم . و مثل ما إذا ثبت بالدليل حرمة الأذان الثالث يوم الجمعة و اختلف في تعيينه . و مثل قوله عليه السّلام : « من جدّد قبرا أو مثّل مثالا فقد خرج عن الإسلام » ، حيث قرئ : « جدد » بالجيم و الحاء المهملة و الخاء المعجمة ، و قرئ « جدث » بالجيم و الثاء المثلّثة .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 420
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٤٢٠