متن :
الثامن أنّ ظاهر كلام الأصحاب التسوية بين كون الأصل في كلّ واحد من المشتبهين في نفسه هو الحلّ أو الحرمة ، لأنّ المفروض عدم جريان الأصل فيهما - لأجل معارضته بالمثل - ، فوجوده كعدمه .
و يمكن الفرق من المجوّزين لارتكاب ما عدا مقدار الحرام ، و تخصيص الجواز بالصورة الأولى ، و يحكمون في الثانية بعدم جواز الارتكاب ، بناء على العمل بالأصل فيهما ، و لا يلزم هنا مخالفة قطعيّة في العمل ، و لا دليل على حرمتها إذا لم تتعلّق بالعمل ، خصوصا إذا وافق الاحتياط .
إلّا أنّ استدلال بعض المجوّزين للارتكاب بالأخبار الدالّة على حليّة المال المختلط بالحرام ، ربّما يظهر منه التعميم ، و على التخصيص فيخرج عن محل النزاع ، كما لو علم بكون إحدى المرأتين أجنبيّة ، أو إحدى الذبيحتين ميتة ، أو أحد المالين مال الغير ، أو أحد الأسيرين محقون الدم ، أو كان الإناء ان معلومي النجاسة سابقا فعلم طهارة أحدهما .
و ربّما يقال : إنّ الظاهر أنّ محل الكلام في المحرّمات الماليّة و نحوها كالنجس ، لا في الأنفس و الأعراض ، فيستظهر أنّه لم يقل أحد فيها بجواز الارتكاب ، لأنّ المنع في مثل ذلك ضروريّ .
و فيه نظر .
ترجمه :
تنبيه هشتم : اجتناب از اطراف شبهه چه محكوم به حليّت باشد و يا حرمت
اينكه ظاهر كلام اصحاب ما ( مشهور ) تسويه است بين اينكه : اصل در هريك از مشتبهين فى حد نفسه ( يعنى با قطع نظر از علم اجمالى ) حليّت باشد و يا حرمت .
زيرا فرض ( ما ) بر اجرا نشدن اصل در اين دو است ، به خاطر تعارض كردن ( اجراء اصل در اين يكى ) با مثل خودش ( يعنى اجراء اصل در آن يكى كه در نتيجهء تعارضا و تساقطا ، بلكه ما از علم اجمالى و دفع عقاب محتمل استفاده مىكنيم ) .
پس وجود اصل مثل عدمش است ( و فاقد تأثير است ) .
و ممكن است 1 - فرقگذارى ( ميان اين دو مورد از جانب كسانى كه ) ارتكاب ما عدا مقدر الحرام را جايز مىدانند 2 - و اختصاص دادن اين جواز ( ارتكاب و مخالفت با ما ) به صورت اوّل ، در حالى كه حكم مىكنند به عدم جواز ارتكاب ( و موافقت با ما ) در صورت دوّم ؛ بنا بر عمل به اصالة الحرمة ( و يا استصحاب الحرمة )