تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
متن : و يمكن أن يقال : بعدم توجّه الخطابات التكليفيّة المختصّة إليها ، إمّا لانصرافها إلى غيرها ، خصوصا في حكم اللباس المستنبط ممّا دلّ على حرمة تشبّه كلّ من الرّجل و المرأة بالآخر ، و إمّا لاشتراط التكليف بعلم المكلّف بتوجّه الخطاب إليه تفصيلا و إن كان مردّدا بين خطابين موجّهين إليه تفصيلا ، لأنّ الخطابين به شخص واحد بمنزلة خطاب واحد لشيئين ، إذ لا فرق بين قوله : « اجتنب عن الخمر » و « اجتنب عن مال الغير » ، و بين قوله : « اجتنب عن كليهما » ، بخلاف الخطابين الموجّهين إلى صنفين يعلم المكلّف دخوله تحت أحدهما . لكن كلّ من الدعويين خصوصا الأخيرة ضعيفة ، فإنّ دعوى عدم شمول ما دلّ على وجوب حفظ الفرج عن الزّنا أو العورة عن النظر للخنثى ، كما ترى . و كذا دعوى اشتراط التكليف بالعلم بتوجّه خطاب تفصيلي ، فإنّ المناط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عدم جواز إجراء أصل الإباحة في المشتبهين ، و هو ثابت في ما نحن فيه ، ضرورة عدم جريان أصالة الحلّ في كشف كلّ من قبلي الخنثى ، للعلم بوجوب حفظ الفرج من النظر و الزنا على كلّ أحد ، فمسألة الخنثى نظير المكلّف المردّد بين كونه مسافرا أو حاضرا لبعض الاشتباهات ، فلا يجوز له ترك العمل بخطابهما . ترجمه : خطابات مختصّه به زنان و مردان متوجّه خنثى نمىباشد و ممكن است ( كسانى مثل صاحب حدائق ) قائل شوند به اينكه : خطابات تكليفيّه مختصّه ( به هريك از دو گروه مردان و زنان ) متوجّه خنثى نيست ( يا ) به دليل انصرافشان به غير خنثى ( يعنى معلوم الرجولية و الأنوثيّة ) ، به‌ويژه در حكم ( شرعى ) لباس كه از رواياتى كه بر حرمت تشبّه هريك از مرد و زن به ديگرى دلالت دارد استنباط مىشود ، و يا به خاطر مشروط دانستن تكليف به علم و اطلاع مكلّف به توجه خطاب تفصيلى به او . اگرچه مردّد است ميان دو خطاب تفصيلى كه متوجّه اوست ؛ زيرا اين دو خطاب ( نسبت ) به شخصى واحد ، به منزلهء خطابى واحد است نسبت به دو شىء . زيرا ميان اين قول شارع : اجتنب عن الخمر و اجتنب عن مال الغير و ميان اين فرموده‌اش : اجتنب عن كليهما ، فرقى وجود ندارد ، به خلاف آن دو دسته خطابى كه متوجّه دو صنف ( از مكلّفين يعنى مردان و زنان است ) و مكلّف مىداند كه مشمول يكى از آن دو است ( ولى خنثى نمىداند كه مشمول كداميك از اين دو دست خطاب است و تكليفش چيست ) .