متن : و من هنا ظهر : أنّه لا فرق في ذلك بين الاستناد في وجوب الاجتناب إلى حكم العقل و بين الاستناد فيه إلى حكم الشرع بوجوب الاحتياط .
و أمّا حكمهم بوجوب دفع الضرر المظنون شرعا و استحقاق العقاب على تركه و إن لم يصادف الواقع ، فهو خارج عمّا نحن فيه ، لأنّ الضرر الدنيوي ارتكابه مع العلم حرام شرعا ، و المفروض أنّ الظنّ في باب الضرر طريق شرعي إليه ، فالمقدّم مع الظنّ كالمقدّم مع القطع مستحقّ للعقاب ، كما لو ظنّ سائر المحرّمات بالظن المعتبر .
نعم ، لو شك في هذا الضرر يرجع إلى أصالة الإباحة و عدم الضرر ، لعدم استحالة ترخيص الشارع في الإقدام على الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان في الترخيص مصلحة أخرويّة ، فيجوز ترخيصه في الإقدام على المحتمل لمصلحة و لو كانت تسهيل الأمر على المكلّف بوكول الإقدام على إرادته . و هذا بخلاف الضرر الأخروي ، فإنّه على تقدير ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه .
نعم ، وجوب دفعه عقلي و لو مع الشّك ، لكن لا يترتّب على ترك دفعه إلّا نفسه على تقدير ثبوته واقعا ، حتّى أنّه لو قطع به ثمّ لم يدفعه و اتّفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه إلّا من باب التجرّي ، و قد تقدّم في المقصد الأول - المتكفّل لبيان مسائل حجيّة القطع - الكلام فيه و سيجىء أيضا .
ترجمه :
در ارشادى بودن حكم به وجوب احتياط فرقى ميان عقل و شرع نيست
و از اينجا روشن مىشود كه در ارشادى بودن ، فرقى ميان استناد در وجوب اجتناب به حكم عقل و ميان استناد در آن به حكم شرع ، به وجوب احتياط وجود ندارد ( يعنى چه حاكم عقل باشد و چه شرع ، حكم به احتياط ارشادى است و نه مولوى ) .
اشكال اوّل و امّا حكم علما ، 1 - به وجوب دفع ضرر ( دنيوى ) مظنون ( و به طريق اوّلى مقطوع ) ، شرعا 2 - و به استحقاق عقاب به سبب ترك اين دفع ، اگرچه مصادف با واقع هم نباشد ، خارج از ما نحن فيه ( و ربطى به مسئله مورد بحث ما ندارد ) .
زيرا :