متن : نعم ، هنا شىء آخر : و هو أنّه هل يشترط في العنوان المحرّم الواقعي أو النجس الواقعي المردّد بين المشتبهين ، أن يكون على كلّ تقدير متعلّقا لحكم واحد أم لا ؟ مثلا : إذا كان أحد المشتبهين ثوبا و الآخر مسجدا ، حيث إنّ المحرّم في أحدهما اللبس و في الآخر السجدة ، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي ، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع : « لا تلبس النجس في الصلاة » ، و « لا تسجد على النجس » .
و أولى من ذلك بالإشكال : ما لو كان المحرّم على كلّ تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر ، كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا و كون الآخر مال الغير ، لإمكان تكلّف إدراج الفرض الأوّل تحت خطاب « الاجتناب عن النجس » بخلاف الثاني .
و أولى من ذلك : ما لو تردّد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبيّة أو كون هذا المائع خمرا .
و توهّم إدراج ذلك كلّه في وجوب الاجتناب عن الحرام ، مدفوع : بأنّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلّة المتعلّقة بالعناوين الواقعيّة ، فالاعتبار بها لا به ، كما لا يخفى .
و الأقوى : أنّ المخالفة القطعيّة في جميع ذلك غير جائز ، و لا فرق عقلا و عرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه و بين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين ، أ لا ترى أنّه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم أنّه مال الغير أو نجس ، لم يعذر لجهله التفصيلي بما خالفه ، فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة و شرب المائع في المثال الأخير .
ترجمه : فرض سوم بله در اينجا بحث ديگرى وجود دارد .
و آن ( بحث ) عبارتست از اينكه آيا شرط است در عنوان اين حرام واقعى و يا نجس واقعى كه مردّد شده است ميان دو مشتبه كه بههرتقدير متعلّق حكم واحدى ( مثل لا تشرب ) باشد ، يا اينكه نه ( فرقى ندارد كه متفقى الحكم يا مختلفى الحكم باشد ) ؟
فى المثل اگر يكى از مشتبهين ثوب باشد و ديگرى مهر از آن جهت كه عنوان حرام شده در يكى از آن دو پوشيدن است و در ديگرى سجده كردن ( كه حكما مختلفاند ) . پس در اينجا يك خطاب جامعى براى نجس واقعى نيست ، بلكه علم به تكليف از روىهمرفتهء قول شارع ( كه فرموده ) لباس نجس را در نماز نپوش و بر شىء نجس سجده نكن ، استفاده مىشود .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٧