متن : و منها : ما دلّ على بيع الذبائح المختلط ميتتها بمذكّاها من أهل الكتاب ، بناء على حملها على ما لا يخالف عمومات حرمة بيع الميتة ، بأن يقصد بيع المذكّى خاصّة أو مع ما لا تحلّه الحياة .
و قد يستأنس له : بما ورد من وجوب القرعة في قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء في بعضها ، و هي الرواية المحكيّة في جواب الإمام الجواد عليه السّلام لسؤال يحيى بن أكثم عن قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم ؟ حيث قال عليه السّلام :
« يقسم الغنم نصفين ثمّ يقرع بينهما ، فكلّ ما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين ، و هكذا حتّى يبقى واحد و نجا الباقي » .
و هي حجّة القول بوجوب القرعة ، لكنّها لا تنهض لإثبات حكم مخالف للأصول .
نعم ، هي دالّة على عدم جواز ارتكاب شىء منها قبل القرعة ، فإنّ التكليف بالاجتناب عن الموطوءة الواقعيّة واجب بالاجتناب عن الكلّ حتّى يتميّز الحلال و لو بطريق شرعي .
هذا ، و لكن الإنصاف : أنّ الرواية أدلّ على مطلب الخصم بناء على حمل القرعة على الاستحباب ، إذ على قول المشهور لا بدّ من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها .
ترجمه : و از جملهء اين اخبار :
خبرى است كه دلالت دارد بر ( صحّت ) فروش ذبائحى كه ميتهاش به مذكّايش مختلط است به اهل كتاب ( ى كه ميته را حلال مىداند ) بنا بر حمل اين حديث بر معنايى كه مخالفت نكند با عمومات بيع ميته ، به اينكه قصد نمايد ( در چنين بيعى ) بيع خصوص ( آن مقدار ) مذكّى و يا خصوص مذكّى همراه با آن قسمتهايى كه حيات در آنها حلول نكرده است مثل پشم . . . ( خلاصه اينكه امام اجازهء تصرّف در هيچيك را نداده ، بلكه دستور بر ردّ كردن آنها داده است ) .
انس برخى بر وجوب احتياط به سبب حديث مزبور و گاهى انس گرفته مىشود به اين مطلب ( كه احتياط واجب است ) به سبب حديثى كه وارد شده است از وجوب قرعه در گلهء گوسفندى كه وجود موطوئه در آن اجمالا معلوم است و آن روايتى است كه نقل شده است در جواب امام جواد عليه السّلام به سؤال يحيى بن اكثم پيرامون گلهء گوسفندى كه چوپان با يكى از آنها و طى نموده سپس آن را در گله رها نموده است ؟ آنجا كه مىفرمايد عليه السّلام :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٢