متن : الثاني : ما يستفاد من أخبار كثيرة : من كون الاجتناب عن كلّ واحد من المشتبهين أمرا مسلّما مفروغا عنه بين الأئمة عليهم السّلام و الشيعة ، بل العامّة أيضا ، بل استدلّ صاحب الحدائق على أصل القاعدة باستقراء مواردها في الشريعة .
لكن الإنصاف : عدم بلوغ ذلك حدّا يمكن الاعتماد عليه مستقلّا ، و إن كان ما يستشمّ منها قولا و تقريرا - من الرّوايات - كثيرة :
منها : ما ورد في الماءين المشتبهين ، خصوصا مع فتوى الأصحاب - بلاخلاف بينهم - على وجوب الاجتناب عن استعمالهما مطلقا .
و منها : ما ورد في الصّلاة في الثوبين المشتبهين .
و منها : ما ورد في وجوب غسل الثوب من الناحية الّتي يعلم بإصابة بعضها للنجاسة معلّلا بقوله عليه السّلام : « حتّى يكون على يقين من طهارته » .
فإن وجوب تحصيل اليقين بالطهارة - على ما يستفاد من التعليل - يدلّ على عدم جريان أصالة الطهارة بعد العلم الإجمالي بالنجاسة ، و هو الّذي بنينا عليه وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة و عدم جواز الرّجوع فيها إلى أصالة الحلّ ، فإنّه لو جرت أصالة الطهارة و أصالة حلّ الطهارة و الصلاة في بعض المشتبهين ، لم يكن للأحكام المذكورة وجه ، و لا للتعليل في الحكم الأخير بوجوب تحصيل اليقين بالطهارة بعد اليقين بالنجاسة .
ترجمه :
اجتناب از اطراف شبهه محصوره امرى قطعى است .
مؤيّد دوّم اينكه : آنچه از اخبار كثيره استفاده مىشود اين است كه اجتناب از هريك از اطراف شبههء محصوره قاعدهاى مسلم و قطعى ميان ائمه عليهم السّلام و شيعه و بلكه اهل عامه است .
بلكه صاحب حدائق بر اصل قاعدهء احتياط به وسيلهء استقراء و تحقيق در موارد شبههء محصوره ( و وجوب آن ) در شريعت ، استدلال نموده است .
- امّا انصاف عدم تماميّت اين استقراء است در حدّ و قوّهاى كه اعتماد برآن بطور مستقل ممكن نيست ، اگرچه رواياتى كه از آنها قولا و تقريرا به استشمام مىرسد كه شبهه محصوره جاى احتياط است ، فراواناند .
- از جملهء اين اخبار :