متن : و منها : ما دلّ على جواز أخذ ما علم فيه الحرام إجمالا ، كأخبار جواز الأخذ من العامل و السارق و السلطان .
و سيجىء : حمل جلّها أو كلّها على كون الحكم بالحلّ مستندا إلى كون الشىء مأخوذا من يد المسلم ، و متفرّعا على تصرّفه المحمول على الصحّة عند الشك .
فالخروج بهذه الأصناف من الأخبار عن القاعدة العقليّة الناشئة عمّا دلّ من الأدلّة القطعيّة على وجوب الاجتناب عن العناوين المحرّمة الواقعيّة - و هي وجوب دفع الضرر المقطوع به بين المشتبهين ، و وجوب إطاعة التكاليف المعلومة المتوقّفة على الاجتناب عن كلا المشتبهين - ، مشكل جدّا ، خصوصا مع اعتضاد القاعدة بوجهين آخرين هما كالدليل على المطلب .
أحدهما : الأخبار الدالّة على هذا المعنى :
منها : قوله صلّى اللّه عليه و آله : « ما اجتمع الحلال و الحرام إلا غلب الحرام الحلال » ، و المرسل المتقدم :
« اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس » ، و ضعفها ينجبر بالشهرة المحقّقة و الإجماع المدّعى في كلام من تقدّم .
ترجمه :
3 - اخبارى كه دلالت بر جواز اخذ مال از ظلمه دارند
و از جملهء اين اخبار ، حديثى است كه دلالت دارد بر جايز بودن دريافت مالى كه اجمالا معلوم است كه در آن حرام وجود دارد مثل اخبار ( دلالتكننده ) بر جواز اخذ و دريافت ( مال ) از عامل ظلمه يا دزد و يا سلطان جائر .
پاسخ شيخ از استدلال به اين اخبار و به زودى خواهد آمد :
كه حمل اكثر و يا تمام اين روايات بر حكم به اباحه و حليّت مستند است بر اينكه آن شىء از دست مسلمان گرفته شده است ، در حالى كه اين اخذ متفرّع است بر تصرّف محمولش و بر اين صحّت هنگام شك ( در حلال و حرام بودن آن ) .
امّا :
دفع يد كردن از قاعدهء عقليّهاى كه ناشى از رواياتى است كه دلالت قطعيّه بر وجوب احتياط و اجتناب