متن : و بالجملة : فالأخبار الواردة في حليّة ما لم يعلم حرمته على أصناف :
منها : ما كان من قبيل قوله عليه السّلام : « كلّ شىء لك حلال حتّى تعرف أنّه حرام » .
و هذا الصنف لا يجوز الاستدلال به لمن لا يرى جواز ارتكاب المشتبهين ، لأنّ حمل تلك الأخبار على الواحد لا بعينه في الشبهة المحصورة و الآحاد المعيّنة في الشبهة المجرّدة من العلم الإجمالي و الشبهة الغير المحصورة ، متعسّر بل متعذّر ، فيجب حملها على صورة عدم التكليف الفعلي بالحرام الواقعي .
و منها : ما دلّ على ارتكاب كلا المشتبهين في خصوص الشبهة المحصورة ، مثل الخبر المتقدّم .
و هذا أيضا لا يلتزم المستدلّ بمضمونه ، و لا يجوز حمله على غير الشبهة المحصورة - لأنّ مورده فيها - ، فيجب حمله على أقرب المحتملين : من ارتكاب البعض مع إبقاء مقدار الحرام ، و من وروده في مورد خاص ، كالربا و نحوه ممّا يمكن الالتزام بخروجه عن قاعدة الشبهة المحصورة .
و من ذلك يعلم : حال ما ورد في الربا من حلّ جميع المال المختلط به .
ترجمه :
اخبار وارد شده در حلال بودن شيئى كه حرمتش معلوم نيست ، بطور كلّى بر سه صنفاند :
1 - اخبارى كه دلالت بر حليّت شىء مجهول الحرمة دارند
از جمله اين اخبار احاديثى هستند از قبيل اين سخن امام عليه السّلام كه فرمودند : هر چيزى كه ( حلال و حرام بودنش بر تو مشتبه است ) براى تو حلال است تا اينكه حرمت آن را بعينه بشناسى .
پاسخ شيخ از استدلال به اين قبيل اخبار استلال به اين ( صنف ) احاديث ، براى كسى كه قائل به جواز ارتكاب مشتبهين نيست جايز نمىباشد .
زيرا حمل اين اخبار بر واحد لا بعينه در شبههء محصوره ( كه فقط يكى از طرفين حلال است ) و بر آحاد معيّنه در شبههء بدويه كه مجرّد از علم اجمالى است ( و همهء اطراف و افراد حلالاند ) و در شبههء غير محصوره ( كه باز تمام و يا اكثر افراد حلالاند ) مشكل و بلكه محال است ( چرا كه حديث مزبور بطور يكنواخت شامل همهء شبهات مىشود و اين اشاره به ان قلت دوّم دارد ) . پس حمل اين روايات بر صورت عدم تكليف فعلى به حرام واقعى ( يعنى باب شك بدوى ) واجب است .