تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تاريخ نجد ( روضة الأفكار والأفهام ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

المسألة السابعة : [ سئل الشيخ عن تسع مسائل ]

سئل رحمه اللّه عن هذه المسائل المفيدة : الأولى - إذا رأينا حديثا في بعض الكتب مثل « الآداب » أو « شرح الأربعين » لابن حجر الهيتمي أو « المنازل » أو « المشارق » أو « الإقناع » أو « المنتهى » ، ونسبه صاحبه إلى الصحيحين أو بعض المساند - هل يسوغ الأخذ به والعمل به ولو لم نقف على الأصل ؟ الثانية - إذا وجدنا روايتين عن الإمام أحمد مختلفتين ، أو أقوالا للأصحاب مختلفة ، وكلّ يدلى بدليل ؛ هل يجوز العمل بكل منهما ؟ وإذا حكى بعض العلماء مثل صاحب « الفروع » أو غيره كلاما للإمام أحمد أو للأصحاب وأمثالهم في مسألة ، ولم يذكر استدلالهم على ذلك بشئ ، أو ذكر أن فلانا قال كذا وفلانا قال كذا بضد القول الأول - ما الحكم في ذلك ؟ إذا قال : الصحيح أو المذهب كذا ، هل يعمل به ؟ الثالثة - إذا فسّر بعض الأصحاب معنى حديث واستدلّ به على حكم ، وفسّره آخر بضده واستدل به على حكم يقابل الأول ، أو نقل عن الإمام تفسير حديث أو نقل آخر عنه ضدّه مثل حديث « الإغلاق » قال ابن القيّم عن الإمام أحمد [ أنه فسّره بالغضب ، ونقل غيره أنه - أي الإمام أحمد - فسّره ] « 1 » بالإكراه . الرابعة - قولهم : لا إنكار في مسائل الاجتهاد ، وعلى من اجتهد أو قلّد مجتهدا حيّا أو ميتا ، وإذا ورد حديثان متضادان في الحكم مثل حديث « القلّتين » و « بئر بضاعة » ذكر بعض العلماء أن حديث « بئر بضاعة » مطلق ، وحديث « القلتين » مقيّد ، فيحمل المطلق على المقيد ، وذكر غيره أن هذا - أي حديث القلتين - [ بالمفهوم والمطلق منطوق ما يسوغ لمثلنا ،
هامش
( 1 ) زيادة من المخطوطة : 130 والمصورة 1 : 240 .