وحديث القلتين ] « 1 » استدلوا على صحته وأن غيره يحمل عليه بأنه عليه السلام سئل عن إناء ولغ فيه كلب فأمر بإراقته ، ولم يسأل هل تغيّر أم لا .
الخامسة - الثلاث طلقات المجموعة ذكر الشيخ منصور في شرح « الإقناع » وقوعها ، يروى عن ابن عباس وعن عمر وعلىّ وابن مسعود وابن عمر قال وعن مالك بن الحارث قال : جاء رجل إلى ابن عباس فقال إن عمى طلق امرأته ثلاثا ، فقال إن عمك عصى اللّه وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا . وروى النّسائى بإسناده عن محمود بن لبيد قال « أخبر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن رجلا طلّق امرأته ثلاث تطليقات جميعا ، فغضب ، وقال : أيلعب بكتاب اللّه وأنا بين أظهركم ! حتى قام رجل فقال : يا رسول اللّه أفلا أقتله » انتهى .
وأما ما روى طاووس عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وخلافة أبى بكر ، وصدر من خلافة عمر : « الثلاث واحدة » إلى آخره ، فقال الأشرم سألت أبا عبد اللّه عن حديث ابن عباس : بأي شئ أدفعه ؟ قال : ادفعه برواية الناس عن ابن عباس بوجوه خلافه ، ثم ذكر عن ابن عباس خلافه من وجوه أنها ثلاث . انتهى .
السادسة - قول أهل العلم : إن اتفاق الأئمة حجة واختلافهم رحمة ، فما معنى كون اختلافهم رحمة ؟ واحتج بهذه من اتبع [ بعض ] « 2 » المجتهدين .
السابعة - الحلف بالطلاق ، ذكر الشيخ منصور في شرح « الإقناع » نقلا عن « اختيارات » أبى العباس ، قال : [ قال « 3 » ] أبو العباس : تأملت نصوص أحمد فرأيته يأمر باعتزال الرجل امرأته في كل يمين حلف الرجل
هامش
( 1 ) زيادة من المخطوطة والمصورة 1 : 240 .
( 2 ) زيادة من المخطوطة : 131 والمصورة 1 : 241 .
( 3 ) زيادة من المخطوطة .