نهى حملة القرآن عن السفر إلى أرض العدو ، وإن كان القرآن في أجوافهم محفوظا مثل ما هو في المصحف ، وذلك لبطونه فيهم ، فأشار النبي صلى اللّه عليه وسلم أن لا يسافر بالمصحف إلى أرض العدو ، لدلالة حروفه على كلام اللّه تعالى ، إذ قد سماها الحق كلام اللّه ، إذ أن شرف الدليل بحسب ما يدل عليه ، والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات ، إذا لم يقصد بها الدلالة على كلام اللّه ، يسافر بها إلى أرض العدو ، ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباهها .
( ف ح 1 / 366 ، 111 )
كتاب البيوع
الربا :
كل قرض جر نفعا فهو ربا ، وللمقترض أن يحسن الوفاء ويزيد ما شاء ، من غير أن يكون شرطا في نفس القرض . ( ف ح 1 / 579 )
الخبر النبوي نهى عن قبول هدية من شفعت فيه شفاعة ، فإن ذلك من الربا .
( ف ح 4 / 489 )
التسعير :
إن الوزن بين الشيئين بالقيمة مجهول لا يتحقق ، فما بقي إلا المراضاة بين البائع والمشتري ، ما لم يجهل أمر السوق بالوقت والزمان وأحوال الناس في ذلك ، فإن الأحكام والأسعار تختلف باختلاف الأوقات ، لما يختلف من الأحوال بسلطان الأوقات ، قيل لرسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : سعر لنا ، فقال صلى اللّه عليه وسلم « إن اللّه هو المسعر ، وأرجو أن ألقى اللّه وليس لأحد منكم علي طلبة » . ( ف ح 4 / 271 )
الشفعة :
الجار أحق بصقبه . ( ف ح 1 / 593 )