والرمي ، وما عدا ذلك فهو حرام حتى اللعب بالجوز والكعب ، فاجتنب القمار بكل شيء مطلقا . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 219 - ف ح 4 / 490 )
حق الضيف :
حق الضيف ثلاثة أيام . ( ف ح 1 / 639 )
الغيبة :
الغيبة ذكر الغائب بما لو سمعه ساءه ، وهي حرام على المؤمنين المكلفين إلا في مواطن مخصوصة ، فإنها واجبة وقربة إلى اللّه ، وأهل الورع من المؤمنين يعرّضون بها ولا يصرحون ، فمن ذلك في طريق الجرح ، الذي يعرفه المحدثون في رواة الأحكام المشروعة ، ومنها عند المشورة في النكاح ، فإنه مؤتمن والنصيحة واجبة ، ومنها الغيبة المرسلة ، وهو أن يغتاب أهل زمانه من غير تعيين شخص بعينه ، ومنها غيبة المشايخ المريدين في حال التربية ، إذا كان فيها صلاح المريد إذا وصل ذلك إليه ، ومع كون الغيبة محمودة في هذه المواطن ، فعدم التعيين فيها أولى من التعيين ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول : لا غيبة في فاسق ؛ نهيا لا نفيا ، على هذا أخذ أهل الورع هذا الخبر ، وطريق التعريض هين المأخذ ، وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة يجب اجتنابها ، ومن هذا الباب تجريح الشهود ، إذا عرف المشهود عليه أنهم شهدوا بالزور ، فوجب عليه نصرة الحق وأهله ، وخذلان الباطل وأهله . ( ف ح 2 / 196 )
الإجارة :
إذا استأجر أحد أحدا على عمل ما من الأعمال ، فعمله ، فقد استوجب به العامل حقا على المعمول له ، وهو المسمى أجرا ، ووجب على المعمول له أداء ذلك الحق وإيصاله إليه ، والمؤجر مخير في استعمال الأجير ، والأجير مخير في قبول الاستعمال في بعض الأعمال ، مقهور في بعض الأعمال ، وحكم الخيار ما زال عنه ، لأن له أن لا يقبل إن شاء وأن يقبل إن شاء ، فهو مخير في الظاهر . ( ف ح 3 / 167 )
وإذا تبرع العامل وترك الأجر ، لا يزيل ذلك قيمة العمل ، فيقال قيمة هذا العمل كذا وكذا ، سواء أخذ العامل أجره أو لم يأخذه ، وسواء قدّره ابتداء أو لم يقدره ، فإن صورة العمل تحفظ قيمة الأجر . ( ف ح 3 / 168 )