تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
دقيقة في عموم رسالته صلى اللّه عليه وسلم ، وأنه بظهوره لم يبق شرع إلا ما شرعه ، ومما شرع تقريرهم على شرعهم ما داموا يعطون الجزية إذا كانوا من أهل الكتاب ، وأما المشركون من عبدة الأوثان فليس لهم إلا الإسلام أو القتل . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 193 - ف ح 1 / 255 )

قتال الكفار مع المؤمنين :

إن قاتلوا من غير استعانة من المؤمنين بهم ، بل تطوعا من أنفسهم ، فلا خلاف أعرف في ذلك . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية 219 )

إجماع أهل مدينة على ترك سنة :

لو أجمع أهل مدينة على ترك سنة وجب قتالهم ، ولو تركها واحد لم يقتل ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان لا يغير على مدينة إذا جاءها ليلا حتى يصبح ، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار . ( ف ح 1 / 338 )

الجهاد هو المسايفة :

كل حال ما عدا المسايفة هو استعداد للجهاد والقتال ، ما هو عين الجهاد ولا عين القتال ، فإذا وقعت المسايفة ذلك هو عين الجهاد والقتال ، الذي أمر اللّه عباده بالثبات فيه والاستعانة بالصبر والصلاة ، فقال تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ
ثم توعد من لم يثبت فقال
وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ
يعني إن قتل في تلك الحالة
وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
وقال في تلك الحالة
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ
وهو حبس النفس عن الفرار في تلك الحالة
وَالصَّلاةِ
فأمره بالصلاة وأنها من الأمور المعينة له على خذلان العدو ، فجعلها من أفعال الجهاد فوجبت الصلاة « 1 » ، والفرار في تلك الحال من الكبائر ، فأمره اللّه بالصبر وهو الثبات في تلك الحال . ( ف ح 1 / 474 )

الشهيد المقتول في المعركة :

الذي أقول به : إن المقتول في معترك حرب الكفار حي يرزق بالخبر الإلهي الصدق ،
هامش
( 1 ) راجع صلاة الخائف عند المسايفة .