تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
التحجير ، فإن الأصل التوقف عن إطلاق الحكم فيه بشيء ، فإذا جاء حكم اللّه فيه ، كنا بحسب الحكم الإلهي الذي ورد به الشرع إلينا . ( ف ح 3 / 335 )

التصرف عند الاضطرار في ملك الغير :

الناس على حالتين : اضطرار وغير اضطرار ، فحال الاضطرار يبيح قدر الحاجة في الوقت ، ويرفع عنه حكم التحجير ، فإذا نال ما يزيلها به رجح عليه حكم التحجير ، فإن كان المضطر قد تصرف فيما هو ملك لأحد ، تصرف فيه بحكم الضمان في قول ، وبغير ضمان في قول ، فإن وجد أداه عند القائل بالضمان ، وإن لم يجد فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك من بيت المال ، وإن كان المتصرف قد تصرف فيما لا يملكه أحد ، أو يملكه الإمام بحكم الوكالة المطلقة من اللّه ، فلا شيء عليه ، لا ضمان ولا غيره . ( ف ح 3 / 335 )

الحوالة في الدين :

الحوالة في الدين إذا قبلها صاحب الحق ، لم يبق له رجوع على الأول ، إن أعسر المرجوع إليه عنه بعد رضا صاحب الدين بالحوالة . ( ف ح 2 / 674 )

المال الحرام :

إن المؤمن إذا عصى بكسب المال الحرام ، فله التصرف فيه ، والتصرف فيه رده إلى من غصبه منه أو إلى ذريته أو إلى بيت المال ، وإن لم يوجد شيء من هذا كله تصدق به عن صاحبه ، والحرام لا يملك . ( إيجاز البيان / سورة البقرة - آية - ف ح 2 / 463 )

إجارة الأرض للزراعة :

الإجارة مشروعة « 1 » .
هامش
( 1 ) لا تجوز إجارة الأرض أصلا ، لا للحرث فيها ولا للغرس فيها ( مسألة - 1297 ) ولا يجوز كراء الأرض بشيء أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بعرض ولا بطعام مسمى ولا بشيء أصلا ( مسألة - 1330 - المحلى لابن حزم ) . راجع زكاة الأرض المستأجرة ص 294 .