تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧

الحجر :

ما بقي في الحجر من البيت ، ومن دخله دخل البيت ، ومن صلى فيه صلى في البيت ، كذا قاله صلى اللّه عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين . ( ف ح 1 / 705 )

وقت جواز الطواف :

يجوز الطواف بعد صلاة الصبح والعصر ، وعلى ذلك فالطواف مباح في الأوقات كلها ، إلا أني أكره الدخول في الصلاة حال الطلوع وحال الغروب ، إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال الطلوع والغروب ، بحيث أن يرى الشمس طالعة أو غاربة وهو قد تلبس بالصلاة ، ولا يخلو المصلي أن يكون من مكان قبلته ، موضع طلوع الشمس أو موضع غروبها بحيث أن يستقبلها ، فإن الكفار يسجدون لها مستقبلين إياها عينها عند الطلوع والغروب ، فهنا لك الكراهة ، وأكره له ذلك ، وأما إذا لم تكن في قبلته فلا بأس ، وأما عند الكعبة فالحكم له يدور من حيث شاء ، بأن لا يستقبل الشمس طالعة أو غاربة ، وقد فارق الكفار الذين يسجدون لها في الصورة الظاهرة في استقبالها ، خرج النسائي قال ، قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى ، في أي وقت شاء من ليل أو نهار ؛ وما خص حال طلوع ولا حال غروب ، لأن العبد بشهود البيت متمكن أن لا يقصد استقبال مغرب ولا مشرق ، وليس كذلك في الآفاق ، حديث أبي ذر قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، ولا بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة . ( ف ح 1 / 706 )

الطواف بغير الطهارة :

يجزئ الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة ، إلا أن تكون حائضا فإنها لا تطوف ، وإن طافت لا يجزئها ، وهي عاصية لورود النص في ذلك ، وما ورد شرع بالطهارة للطواف إلا ما ورد في الحائض خاصة ، وما كل عبادة يشترط فيها هذه الطهارة الظاهرة ، وأجمع العلماء على أن الطهارة من سنة الطواف . ( ف ح 1 / 707 )