« هلموا إلى الغذاء المبارك » ولا يمنع الأكل الفجر الأول ، وفي الفجر الثاني خلاف ، وموضع الإجماع الأحمر . ( ف ح 1 / 631 ، 632 ، 631 )
صيام يوم الشك :
خرّج الترمذي عن عمار بن ياسر قال : « من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم » قال هذا حديث حسن صحيح ، وحديث عمار عندي ما هو نص ، ولا مرفوع إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، بل هو يحتمل أن يكون عن نظر من عمار ، ويحتمل أن يكون عن خبر عن النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ومن شك في أول يوم من رمضان فلم يبيت الصوم فأكل ، ثم ثبت أنه من رمضان ، فعليه الإمساك والقضاء ، وقد نهينا أن نقدّم رمضان بيوم أو يومين قصدا ، إلا أن يكون في صيام نصومه ، ثم إنه حرم علينا صيام يوم الفطر ، حتى لا نصل صيام رمضان بصوم آخر ، تمييزا لحق الفرض من النفل . ( ف ح 1 / 633 ، 634 ، 636 )
حكم الإفطار في التطوع :
حكى بعضهم الإجماع على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فأفطر لعذر قضاء ، والذي يشرع في الصوم ابتداء من نفسه ، من غير أن يعين الحق عليه ذلك اليوم الذي يصبح فيه صائما ، فإنه عقد عقده مع اللّه على طريق القربة إليه تعالى ، من هذه العبادة الخاصة التي تلبس بها وشرع فيها ، واللّه يقول
وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ
فإن أفطر متعمدا أوجبنا عليه بالشروع قضاء ذلك اليوم ، وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم النافلة في الصلاة والصيام .
( ف ح 1 / 634 ، 651 ، 622 ، 591 )
المتطوع يفطر ناسيا :
لا قضاء عليه للخبر الوارد فيه . ( ف ح 1 / 634 )
الصوم المندوب إليه :
سأذكر من ذلك ما هو مرغب فيه بالحال كالصوم في الجهاد ، وبالزمان كصوم الاثنين والخميس وعرفة وعاشوراء والعشر وشعبان وأمثال ذلك ، وما هو معين في نفسه من غير تقييده بيوم مخصوص من أيام الجمعة كعاشوراء وعرفة ، فمن كونه معين الشهر ألحقناه