تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب ؟ :

لا شيء عليه « 1 » . ( ف ح 1 / 620 )

من أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه :

كالمرأة تفطر قبل أن تحيض ثم تحيض في ذلك اليوم ، والمريض والمسافر يفطران قبل المرض وقبل السفر ثم يمرض في ذلك اليوم أو يسافر ، مذهبنا أنه عليه القضاء ولا كفارة عليه ، وإنما أوجبنا عليه القضاء لأنها حاضت أو مرض أو سافر ، وأما الإثم فهو متعلق به ، ولو حصل له العلم الصحيح بأنه في يوم يجوز له الإفطار فيه ولم يتلبس بالسبب ، فإنه ما شرع له الفطر إلا مع التلبس بالحال ، الذي تسمى به حائضا أو مريضا أو مسافرا في اللسان الظاهر ، والحكم في صاحبها للّه ، إن شاء عفا عنه وإن شاء آخذه ، فضلا وعدلا . ( ف ح 1 / 621 )

من أفطر متعمدا في قضاء رمضان :

لا كفارة عليه وعليه القضاء . ( ف ح 1 / 622 )

الغيبة :

لا يصح صيام العبد إلا بصيامه على الصورة التي شرع اللّه له فيه أن يأتي بها ، فإن لم يصمه على حد ما شرع له فما هو صائم ، فإذا فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن يخرج عن صومه ، كالغيبة إذا وقعت منه وأمثالها ، فهو مفطر أي ليس بصائم وإن لم يأكل . ( ف ح 1 / 648 )

وقت فطر الصائم :

قول اللّه تعالى
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ
فيه دخول الحد في المحدود ، أخرج مسلم عن عبد اللّه بن أبي أوفى ، قال كنا مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في سفر في شهر رمضان ، فلما غابت الشمس قال : يا فلان انزل فاجدح لنا ، قال : يا رسول اللّه إن عليك نهارا ، قال : انزل فاجدح لنا ، قال : فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى اللّه عليه وسلم ، ثم قال : إذا غابت الشمس من
هامش
( 1 ) من كان عاجزا ففرضه الإطعام وهو باق عليه دينا عليه وإن كان لا يقدر عليه ، ولا يجوز سقوط ما افترض عليه ( مسألة - 753 - المحلى لابن حزم ) .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 317 | محمود محمود الغراب