أبدا ، وليكثر من صيام التطوع ، ومع هذا فأمرهما إلى اللّه ، لأنهما أفطرا في يوم يجوز لهما الفطر فيه عند اللّه ، وأما الظاهر فما قلناه . ( ف ح 1 / 621 )
معنى قوله تعالى وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ :
يقول أو في سفر ، أو على عزم سفر إذا دخل مدينة وأقام بها لشغل يقتضيه ، وهو عازم على السفر في كل يوم ، وقد يستروح منه فطر المسافر يوم خروجه قبل خروجه ، وأن لا يبيت الصوم من الليلة التي عزم على السفر في صبيحتها . ( إيجاز البيان / البقرة آية 185 )
هل الفطر للمسافر في سفر محدود أو غير محدود ؟ :
إنه يفطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفر « 1 » . ( ف ح 1 / 613 )
المرض الذي يجوز فيه الفطر :
إنه أقل ما ينطلق عليه اسم مرض ، وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن .
( ف ح 1 / 613 )
المغمى عليه والذي به جنون :
المغمى عليه والمجنون لا يجب عليهما القضاء « 2 » . ( ف ح 1 / 615 )
من أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر :
عليه القضاء ولا كفارة عليه . ( ف ح 1 / 615 )
من مات وعليه صوم :
ورد النص في صيام ولي الميت إذا مات وعليه صيام فرض رمضان ، فصار حقا للّه فيه على الولي الذي يحج أو يصوم ، أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ولي الميت بما على الميت من صيام رمضان ، قال صلى اللّه عليه وسلم : حجي عن أبيك . وما هو إلا إيصال ثمرة العمل لمن حج عنه أو صام عنه ، مما هو واجب عليه ، إلا إن فرّط فله حكم آخر . ( ف ح 1 / 600 ، 554 )
هامش
( 1 ) وقت ابن حزم للسفر ميلا ( مسألة 762 - المحلى لابن حزم ) والسفر عنده هو الانتقال ( مسألة - 763 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) القضاء عليهما ( مسألة - 754 - المحلى لابن حزم ) .