ما يمسك عنه الصائم :
أجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك عن المطعوم والمشروب والجماع ، وهذا القدر هو الذي ورد به نص الكتاب في قوله تعالى
فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ
( ف ح 1 / 608 )
ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء :
اختلفوا فيما يدخل الجوف مما ليس بغذاء كالحصى وغيره ، وفيما يدخل الجوف من غير منفذ الطعام والشراب كالحقنة ، وفيما يرد باطن الأعضاء ولا يرد الجوف مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة ، فمن قائل إن ذلك يفطر ومن قائل لا يفطر . ( ف ج 1 / 609 )
القبلة للصائم :
من العلماء من أجازها ، ومنهم من كرهها على الإطلاق ، ومنهم من كرهها للشاب وأجازها للشيخ ، وتقبيل الصائم مشروع . ( ف ح 1 / 609 )
الحجامة للصائم :
ثبت أن النبي صلى اللّه عليه وسلم احتجم وهو صائم ، خرّجه البخاري عن ابن عباس .
( ف ح 1 / 611 )
القيىء والاستقاء :
خرّج أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « من ذرعه القيىء وهو صائم فليس عليه القضاء ، وإن استقاء فليقض » رواة هذا الحديث كلهم ثقات ، فالذي أذهب إليه أن الاستقاء فيه القضاء للخبر . ( ف ح 1 / 611 ، 621 )
النية :
الجمهور رأى النية شرطا في صحة الصيام ، والتروك لا تكون أعمالا إلا إذا نويت ، وما لم ينو صاحبها فإنها ليست بعمل ، فإن الأعمال منها ظاهرة وباطنة ، أو يترك الإنسان ما أمر بفعله ، فإن الترك عدم محض . ( ف ح 1 / 611 - ح 4 / 118 )