تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
منسوخة بالزكاة ، هذه الزكاة فرض على كل إنسان حر أو عبد صغير أو كبير ذكر أو أنثى ، وعلى الرضيع والجنين ، ثم إنها لا تجزي عندنا إلا من التمر والشعير ، وغير ذلك لا يجزي فيها ، وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات به ، وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما قال : أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر عن الصغير والكبير ، والحر والعبد ممن تمونون ؛ ومقدارها صاع من تمر والصاع أربعة أمداد . ( ف ح 1 / 568 ، 670 ، 568 )

إخراجها عن اليهودي والنصراني :

ذكره أبو الحسن الدارقطني رحمه اللّه في كتابه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، يعني إخراج زكاة الفطر عن اليهودي والنصراني ، ممن يمونه المسلم . ( ف ح 1 / 569 )

وقت إخراج زكاة الفطر :

أمر رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى . ( ف ح 1 / 569 )

المسارعة بالصدقة :

ذكر مسلم بن الحجاج في صحيحة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : تصدقوا ، فيوشك الرجل يمشي بصدقته ، فيقول الذي أعطيها : لو جئتنا بها الأمس قبلتها أما الآن فلا حاجة لي بها ، فلا يجد من يقبلها . ( ف ح 1 / 569 )

ما تتضمنه الصدقة من الأثر :

قال تعالى
وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
وخرّج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان ، يقول أحدهما ، اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا » ومن ذلك أيضا ما خرّجه مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « إن اللّه عز وجل قال لي : انفق أنفق عليك » ومن ذلك ما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « إن الصدقة تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء » وهو حديث حسن غريب . وقال البخاري في صحيحه إن