الفوائد وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه :
أجمع العلماء على أن المال إذا كان أقل من نصاب ، واستفيد إليه مال آخر من غير ربحه ، فكمل من مجموعهما نصاب ، فإنه يستقبل به الحول من يوم كمل ، واختلفوا إذا استفاد مالا وعنده نصاب مال آخر قد حال عليه الحول ، فعندنا يزكي المستفاد إن كان نصابا لحوله ، ولا يضم إلى المال الذي وجبت فيه الزكاة . ( ف ح 1 / 599 )
حول نسل الغنم :
من العلماء من قال : حول النسل حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن ، ومن قائل : لا يكون حول النسل حول الأمهات إلا أن تكون الأمهات نصابا - سكت الشيخ عن هذه المسألة ولعله يرى فيه رأيه في ربح المال . ( ف ح 1 / 599 )
فوائد الماشية :
مثل فوائد الناض . ( ف ح 1 / 600 )
حول الدين :
الذي عنده الدين لا زكاة عليه « 1 » فيما عنده ، لأنه ليس بمالك له ، وصاحب الدين يستقبل به الحول من اليوم الذي قبضه ، يعني الدين من غريمه فيزكيه ، فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بيد المالك . ( ف ح 1 / 600 ، 554 )
زكاة العروض :
لا زكاة فيها لعدم النص في ذلك ، وكأنه شرع زائد ، بل يزكي ثمنها « 2 » إذا حال عليها الحول لا قيمتها . ( ف ح 1 / 600 )
زكاة الفطر :
حكمها اختلف فيها ، فمن قائل : إنها فرض ، ومن قائل : إنها سنة ، ومن قائل : إنها
هامش
( 1 ) يزكي ما عنده ، ولا يسقط من أجل الدين الذي عليه شيء من زكاة ما بيده ( مسألة - 695 - المحلى لابن حزم ) .
( 2 ) لا زكاة في عروض التجارة على مدير ولا غيره ( مسألة - 641 - المحلى لابن حزم ) .