تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠

زكاة الإبل :

واجبة بالاتفاق ، وهي في كل خمس ذود شاة . ( ف ح 1 / 595 )

زكاة الغنم :

الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف ، في كل أربعين شاة من الغنم شاة . ( ف ح 1 / 596 )

زكاة البقر :

الاتفاق على الزكاة فيها . ( ف ح 1 / 596 )

زكاة الخيل :

الأغلب فيه أن لا زكاة فيه . ( ف ح 1 / 560 )

زكاة الحبوب والتمر :

الاتفاق على الزكاة في الحنطة والشعير والتمر . ( ف ح 1 / 596 )

زكاة العسل :

ذكر الترمذي عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العسل : في كل عشرة أزقاق زق . ( لم يثبت هذا الحديث عند الشيخ ولذلك لم يوجب الزكاة فيه ) . ( ف ح 1 / 570 )

الخرص :

الاتفاق على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل وغير ذلك ، وهو تقدير النصاب في ذلك ، حتى يقوم مقام الكيل . ( ف ح 1 / 597 )

ما أكل صاحب التمر والزرع من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجداد :

مختلف فيه بين قائل : يحسب ذلك عليه في النصاب ، ومن قائل : لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما أكل هو وأهله ويأكل . ( ف ح 1 / 598 )

الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يزكى :

أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية ، وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب ، واختلفوا