زكاة الإبل :
واجبة بالاتفاق ، وهي في كل خمس ذود شاة . ( ف ح 1 / 595 )
زكاة الغنم :
الاتفاق على الزكاة فيها بلا خلاف ، في كل أربعين شاة من الغنم شاة .
( ف ح 1 / 596 )
زكاة البقر :
الاتفاق على الزكاة فيها . ( ف ح 1 / 596 )
زكاة الخيل :
الأغلب فيه أن لا زكاة فيه . ( ف ح 1 / 560 )
زكاة الحبوب والتمر :
الاتفاق على الزكاة في الحنطة والشعير والتمر . ( ف ح 1 / 596 )
زكاة العسل :
ذكر الترمذي عن ابن عمر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم في العسل : في كل عشرة أزقاق زق .
( لم يثبت هذا الحديث عند الشيخ ولذلك لم يوجب الزكاة فيه ) . ( ف ح 1 / 570 )
الخرص :
الاتفاق على إجازة الخرص فيما يخرص من النخيل وغير ذلك ، وهو تقدير النصاب في ذلك ، حتى يقوم مقام الكيل . ( ف ح 1 / 597 )
ما أكل صاحب التمر والزرع من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجداد :
مختلف فيه بين قائل : يحسب ذلك عليه في النصاب ، ومن قائل : لا يحسب عليه ويترك الخارص لرب المال ما أكل هو وأهله ويأكل . ( ف ح 1 / 598 )
الأوقاص وهي ما زاد على النصاب مما يزكى :
أجمع العلماء على زكاة الأوقاص في الماشية ، وعلى أنه لا أوقاص في الحبوب ، واختلفوا