أخذ الإمام شطر مال من لا يؤدي زكاة ماله ، بعد أخذ الزكاة منه :
ذكر أبو داود أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال في حديث أخذ الزكاة : ومن منعها فأنا آخذها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا - الحديث . ( ف ح 1 / 570 )
رضى العامل على الصدقة :
ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس ، قال : أتى رجل من بني سليم فقال :
يا رسول اللّه إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اللّه ورسوله ، فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : نعم إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها ، ولك أجرها وإثمها على من بدلها ، وذكر أبو داود من حديث جابر أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال « سيأتيكم ركب مبغضون ، فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم وخلوا بينهم وبين ما يبتغون ، فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها ، وأرضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ، وليدعوا لكم » وفي حديث أيضا عن بشير بن الخصاصية قال : فقلنا يا رسول اللّه إن أصحاب الصدقة يعتدون علينا ، أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا ؟ قال : لا . ( ف ح 1 / 571 )
نصاب الورق :
اتفقوا على أنه خمس أواق للخبر الصحيح ، والأوقية أربعون درهما ، هذا هو النصاب في الورق ، وزكاته خمس دراهم ، وذلك ربع العشر . ( ف ح 1 / 592 )
نصاب الذهب :
مختلف فيه ، وعندنا إذا بلغ الأربعين كان الاعتبار بها نفسها ، لا بالدراهم لا صرفا ولا قيمة ، وأجمع على أن زكاته ربع العشر ، فأما فيما دون الأربعين ، فإنه ما ورد نهي فيما دون الأربعين من الذهب كما ورد في الورق ، فإنه قال : ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، ولم يقل : ليس فيما دون الأربعين ، فلهذا ساغ الخلاف في الذهب ولم يسغ في الورق ، واجتمعا في ربع العشر بكل وجه . ( ف ح 1 / 593 )
ضم الورق إلى الذهب :
لا يضم فضة إلى ذهب ، ولا ذهب إلى فضة . ( ف ح 1 / 594 )