تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
الأصناف ، فإن وجد الكل ، فلكل صنف ثمن الصدقة ، إلى سبع وسدس وخمس وربع وثلث ونصف والكل ، ثم إنّا نقدم من قدم اللّه في العطاء ،
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
يمكن أن يريد المجاهدين والإنفاق منها في الجهاد ، فإن العرف في سبيل اللّه عند الشرع هو الجهاد ، وهو الأظهر في هذه الآية ، مع أنه يمكن أن يريد بسبيل اللّه سبل الخير كلها المقربة إلى اللّه . ( ف ح 1 / 562 ، 564 )

النصاب - المقدار كيلا ووزنا وعددا :

خرّج مسلم عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة - يريد من الورق - فجعل الوسق في الحبوب وهي النبات ، وهو مكيال معروف وهو ستون صاعا ، فالخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع ، ولا فيما دون خمس ذود صدقة فهذا في عدد الأعيان ، ولا فيما دون خمس أواق صدقة الأوقية أربعون درهما . ( ف ح 1 / 565 )

توقيت ما سقي بالنضح وما لم يسق به :

ذكر البخاري عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فيما سقي بالنضح نصف العشر ، وما لم يسق بالنضح العشر . ( ف ح 1 / 566 )

إخراج الزكاة من غير جنس المزكى :

في كل خمس ذود من الإبل شاة . ( ف ح 1 / 566 )

فصل الخليطين في الزكاة :

ذكر الدارقطني عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل . ( ف ح 1 / 556 )

ما لا صدقة فيه من العمل :

قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : ليس في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة ؛ خرّج هذا الحديث الدارقطني عن علي رضي اللّه عنه ، والعوامل هي الإبل التي يعمل عليها ، والجبهة الخيل . ( ف ح 1 / 566 )
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 296 | محمود محمود الغراب