تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧

إخراج الزكاة من الجنس :

خرّج أبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال : خذ الحب من الحب ، والشاة من الغنم ، والبعير من الإبل ، والبقر من البقر . ( ف ح 1 / 566 )

ما لا يؤخذ في الصدقة :

ذكر أبو داود في كتاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق . ( ف ح 1 / 566 )

زكاة الركاز :

خرّج مسلم في صحيحه عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، أن في الركاز الخمس ، وهو ما يوجد من المال في الأرض من دفن الجاهلية أو الكفار ، وقد سئل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن الركاز فقال : هو الذهب الذي يخلق اللّه في الأرض يوم خلق السماوات والأرض يعني المعادن . ( ف ح 1 / 567 )

من رزقه اللّه مالا من غير تعمل فيه ولا كسب :

ورد الخبر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال في حصول مثل هذا المال : لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو في يده ، والحديث الوارد في ذلك ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير ، قالت : ذهب المقداد لحاجته ، فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا ، ثم لم يزل يخرج دينارا دينارا ، حتى أخرج سبعة عشر دينارا ، ثم أخرج دينارا ، ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار ، فكانت تسعة عشر دينارا ، فذهب بها إلى النبي صلى اللّه عليه وسلم فأخبره وقال له : خذ صدقتها ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : هل قربت الجحر ؟ قال : لا ، فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : بارك اللّه لك فيها . ( ف ح 1 / 567 )

زكاة المدبر :

قال الراوي رضي اللّه عنه : كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع . ( ف ح 1 / 568 )

الصدقة قبل وقتها أي قبل الحول :

عن أبي داود عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه ، أن العباس سأل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم