المال يباع بعد وجوب الصدقة فيه :
الزكاة على البائع . ( ف ح 1 / 558 )
زكاة المال الموهوب :
إن الموهوب له بالخيار ، إن شاء قبل الهبة وقد عرف ما فيها من الحق ، فأوصل الحق منها إلى مستحقه وأمسك ما بقي ، وإن شاء رد قدر ما يجب فيها من الزكاة على البائع « 1 » حتى يؤديها . ( ف ح 1 / 558 )
حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها :
مانع الزكاة ظالم غير كافر ، حيث أمسك حق الغير الذي يجب لهم ، وهو مقر أنها واجبة عليه . ( ف ح 1 / 559 )
ما تجب فيه الزكاة :
اتفق العلماء على أن الزكاة تجب في ثمانية أشياء ، محصورة في المولدات من معدن ونبات وحيوان ، فالمعدن الذهب والفضة ، والنبات الحنطة والشعير والتمر ، والحيوان الإبل والبقر والغنم ، هذا هو المتفق عليه وهو الصحيح عندنا ، واعلم أن للزكاة نصابا وحولا ، أي مقدارا في العين والزمان . ( ف ح 1 / 559 ، 560 )
من تجب لهم الصدقة :
هم الثمانية الذين ذكرهم اللّه في القرآن : الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمون والمجاهدون « 2 » وابن السبيل ، والذي أذهب إليه في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسم الزكاة عليهم ، أنه من وجد من هؤلاء الأصناف قسمت عليهم الصدقة ، بحسب ما يوجد منهم ، لكن على الأصناف لا على الأشخاص ، ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شخص واحد ، دفع إليه قسم ذلك الصنف ، وإن وجد من الصنف أكثر من شخص واحد ، قسم على الموجودين منه ما تعين لذلك الصنف ، قل الأشخاص أو كثروا ، وكذلك العامل عليها ، قسمه في ذلك البلد بحسب ما يجده من
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولعله الواهب .
( 2 ) هكذا الأصل يريد بذلك تفسير قوله تعالىوَفِي سَبِيلِ اللَّهِ .