تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

على من تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة :

الزكاة على صاحب الزرع « 1 » والإجارة مشروعة . ( ف ح 1 / 555 )

أرض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين ، هل فيها عشر مع الخراج أم لا ؟

أرض الخراج هي الأرض التي كانت بيد أهل الذمة ، واعلم أن الزكاة إما أن تكون حق الأرض أو حق الحب ، فإن كانت حق الأرض لم تجب الزكاة ، لأنه لا يجتمع فيها حقان وهو العشر والخراج ، وإن كانت حق الحب ، كان الخراج حق الأرض والعشر حق الحب ، وقولنا في هذه المسألة أنه يجتمع في الأرض حقان ولا يبعد ذلك ، لأن الأرض من كونها بيد من هي بيده ، يمنع غيره من التصرف فيها إلا بإذنه ، فعليه حق فيها يسمى الخراج ، ومن حيث أنه زرعها ، فاختلف حال الأرض بكونها قد زرعت من كونها لم تزرع ، فوجب فيها حق آخر من كونها ذات زرع ، فوجب العشر فيها من كونها مزروعة ، ووجب الخراج فيها من كونها بيده وحكمه عليها . ( ف ح 1 / 556 )

أرض العشر إذا انتقلت إلى ذمي فزرعها :

حكم الشرع العشر ، وحكم العقل الخراج . ( ف ح 1 / 557 )

إذا أخرج الزكاة فضاعت :

إن فرط ضمن ، وإن لم يفرط زكى ما بقي « 2 » . وأما إذا وجبت الزكاة وتمكن من الإخراج فلم يخرج حتى ذهب بعض المال ، فإنه ضامن باتفاق . ( ف ح 1 / 557 )

إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه :

الزكاة واجبة في المال لا على المكلف ، وإنما هو مكلف في إخراجها من المال . ( ف ح 1 / 584 )
هامش
( 1 ) لا يجوز ابن حزم الإجارة ( راجع كتاب الأموال - الجزء الخامس ) . ( 2 ) بتفريط أو بغير تفريط ، فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال كما كانت لو لم تتلف ( مسألة 665 ، 666 - المحلى لابن حزم ) .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 294 | محمود محمود الغراب