تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

صفات الغسل :

تتوقف صورة الغسل على حكم الغاسل والمغسّل ، إذا كان رجل يغسل رجلا ، أو امرأة تغسل امرأة ، أو إذا كانت امرأة تغسل رجلا وبالعكس ، وهما من ذوي المحارم ، أو من غير ذوي المحارم ، وقد سبق تفصيله . ( ف ح 1 / 539 )

وضوء الميت في غسله :

إن الغسل غير مختلف فيه ، والجمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إليهما ، أولى من الانفراد بالأعم منهما . ( ف ح 1 / 525 )

التوقيت في الغسل :

الوتر في الغسل واجب ، لأنه عبادة ، وهو من واحد إلى سبعة ، فإن زاد فهو إسراف إذا وقعت به الطهارة . ( ف ح 1 / 520 )

ما يخرج من الحدث من بطن الميت بعد غسله :

مختلف فيه بين أن يعاد غسله ، وبين أن لا يعاد غسله ، وأجمع الذين قالوا بأن يعاد ، على أنه لا يزاد على السبع . ( ف ح 1 / 526 )

عصر بطن الميت قبل أن يغسل :

مختلف فيه ، فمنهم من رأى ذلك ومنهم من لم يره . ( ف ح 1 / 526 )

الأكفان :

الكفن للميت كاللباس للمصلي ، وهو ما يصلى عليه لا فيه ، كالصلاة على الحصير والثوب الحائل بينك وبين الأرض ، لأنه في موضع سجودك لو سجدت ، فأشبه ما يصلى عليه ، فأما المرأة فترتيب تكفينها أن تغطي الغاسلة أولا الحقو ، وهو الأزرة التي تشد على وسط الإنسان ، ثم الدرع وهو القميص الكامل ، ثم الخمار وهو الذي تغطي به رأسها ، ثم الملحفة ، ثم تدرج بعد ذلك في ثوب آخر يعم الجميع ، فهذه خمسة أثواب ، هكذا على الترتيب أعطى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ليلى الثقفية ، حين غسلت أم كلثوم بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بيده ،
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 277 | محمود محمود الغراب