يقال فيه ميت ، وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل اللّه ، فهو ميت وإن كان شهيدا أو هو حي مثله ، وما أخبرنا بذلك . ( ف ح 1 / 521 )
ذكر من يغسل ويغسل :
اتفق العلماء أن الرجل يغسل الرجل ، والمرأة تغسل المرأة إذا ماتت .
( ف ح 1 / 522 )
المرأة تموت عند الرجال ، والرجل يموت عند النساء ، وليسا بزوجين :
يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت ، إن كان من ذوي المحارم ، أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله ، وصورة غسله ، يصب الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت ، إلا أن كان من ذوي المحارم ، فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ، ويكتفي بصب الماء عليهما بالحائل لابد من ذلك . ( ف ح 1 / 523 )
غسل من مات من ذوي المحارم :
ذكر أعلاه .
غسل المرأة زوجها وغسله إياها :
أجمعوا على غسل المرأة زوجها ، أما غسل الرجل زوجته ، فيرجع فيه إلى رأي الشيخ رضي اللّه عنه فيما سبق ذكره ، من المرأة تموت عند الرجال وليسا بزوجين . ( ف ح 1 / 524 )
المطلقة في الغسل :
أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، أما الرجعية فيرجع فيها إلى رأي الشيخ رضي اللّه عنه فيما سبق ذكره . ( ف ح 1 / 524 )
حكم الغاسل :
الاغتسال من غسل الميت أولى وأفضل بلا خلاف ، وليس بواجب « 1 » .
( ف ح 1 / 539 )
هامش
( 1 ) ومن غسل ميتا ، متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك ، فعليه أن يغتسل فرضا ( مسألة - 181 المحلى لابن حزم ) .