تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
يقال فيه ميت ، وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل اللّه ، فهو ميت وإن كان شهيدا أو هو حي مثله ، وما أخبرنا بذلك . ( ف ح 1 / 521 )

ذكر من يغسل ويغسل :

اتفق العلماء أن الرجل يغسل الرجل ، والمرأة تغسل المرأة إذا ماتت . ( ف ح 1 / 522 )

المرأة تموت عند الرجال ، والرجل يموت عند النساء ، وليسا بزوجين :

يغسل كل واحد منهما صاحبه خلف ثوب يكون على الميت ، إن كان من ذوي المحارم ، أو ستر مضروب بين الميت وبين غاسله ، وصورة غسله ، يصب الماء عليه من غير مد يد إلى عضو من أعضاء الميت ، إلا أن كان من ذوي المحارم ، فيجتنب مد اليد إلى الفرجين ، ويكتفي بصب الماء عليهما بالحائل لابد من ذلك . ( ف ح 1 / 523 )

غسل من مات من ذوي المحارم :

ذكر أعلاه .

غسل المرأة زوجها وغسله إياها :

أجمعوا على غسل المرأة زوجها ، أما غسل الرجل زوجته ، فيرجع فيه إلى رأي الشيخ رضي اللّه عنه فيما سبق ذكره ، من المرأة تموت عند الرجال وليسا بزوجين . ( ف ح 1 / 524 )

المطلقة في الغسل :

أجمعوا على أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها ، أما الرجعية فيرجع فيها إلى رأي الشيخ رضي اللّه عنه فيما سبق ذكره . ( ف ح 1 / 524 )

حكم الغاسل :

الاغتسال من غسل الميت أولى وأفضل بلا خلاف ، وليس بواجب « 1 » . ( ف ح 1 / 539 )
هامش
( 1 ) ومن غسل ميتا ، متوليا ذلك بنفسه بصب أو عرك ، فعليه أن يغتسل فرضا ( مسألة - 181 المحلى لابن حزم ) .