تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢

وقت سجود التلاوة :

السجود في كل وقت ، لأن متعلق النهي الصلاة ، وليس السجود من الصلاة شرعا إلا في الصلاة ، كما أن له أن يقرأ الفاتحة في كل وقت ، وإن كانت قراءتها في الصلاة من الصلاة . ( ف ح 1 / 515 )

من يتوجه عليه حكم السجود :

أجمعوا أنه يتوجه على القارئ في صلاة كان أو في غير صلاة السجود . والذي أذهب إليه أن القارئ والسامع لا سجود عليهما ، وإن كرهنا لهما ذلك . ( ف ح 1 / 515 )

صفة السجود :

أذهب إلى التكبير لها ، وإن كان لم ينقل ولا خلافه . ( ف ح 1 / 516 )

الطهارة للسجود :

يسجد وإن لم يكن طاهرا ، وعلى طهارة أولى وأفضل ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم تيمم لرد السلام وقال : إني كرهت أن أذكر اللّه إلا على طهر ، أو قال : على طهارة . وكان عبد اللّه بن عمر يسجد للتلاوة على غير طهارة . ( ف ح 1 / 516 )

السجود للقبلة :

السجود لأي وجهة كان وجهه ، فإن اللّه يقول
فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ
وإذا قدر على القبلة فهو أولى . ( ف ح 1 / 517 )

صلاة العيدين :

صلاة العيدين سنة بلا أذان ولا إقامة ، وحرم صوم يوم عيد الفطر ، وحرم صوم يوم الأضحى ، وبذلك عاد الفطر في هذين اليومين عبادة مفروضة ، ولذلك سمي العيد عيدا ، وعاد ما كان مباحا واجبا ، وسميت الصلاة بصلاة العيد ، أي تعود إلى المصلي في كل فعل يفعله من المباحات ، بالأجر الذي يكون للمصلي حال صلاته . ( ف ح 1 / 517 ، 518 ، 517 )