بعد طلوع الشمس ، حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس ، فصلاهما ثم صلى الصبح ، وما هي عندنا قضاء ، وإنه صلاها في وقتها كما صلى الصبح في وقتها ، فإن ذلك وقت صلاة النائم والناسي . ( ف ح 1 / 491 - ح 3 / 64 - ح 1 / 491 ، 492 )
القراءة في ركعتي الفجر :
الذي أذهب إليه أن يوجز فيهما ويخفف في كمال بلا توقيت ، والفاتحة لابد منها ، فإنها عين الصلاة في الصلاة ، ومن لم يقرأ بها في صلاته فما صلى ، وقد وردت السنة بتحسينهما وإن زاحمك الوقت . ( ف ح 1 / 492 )
صفة القراءة فيهما :
الذي أذهب إليه في ذلك أن يسمع بالقراءة نفسه ، بحيث أن لا يسمع غيره قراءته ، وهي حالة بين الجهر والإسرار ، وإنما شرع الجهر في الصبح لأنه مأمور أمر فرض واجب عن أمر إلهي ، يعصي بتركه إذا قصده على حسب ما شرع له . ( ف ح 1 / 493 )
من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر ، فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يصلي :
لا يركعهما أصلا في هذه الحال ، فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند سماع الإقامة ، أولى من صلاة ركعتي الفجر ، وقد غلّظ في ذلك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وأظهر الكراهة لمن فعل ذلك ، وقال لمن صلاها وصلاة الصبح تقام : « أتصلي الصبح أربعا ؟ ! » يكرر عليه كارها منه ذلك الفعل ، وهذا هو عين الدليل على جوازهما مع الكراهة ، فإنه صلى اللّه عليه وسلم ما أمره أن يقطعها ولا أن يخرج عنها ، فلو فعل محظورا ما أبقاه عليه ، فثبت أنه عمل مشروع لا يبطله من شرع فيه ، ولكن لا يعود إليه بعد علمه أن الشرع يكرهه ، . وإنما يكره له الشروع فيه .
( ف ح 1 / 493 ، 494 )
قضاء ركعتي الفجر :
يقضيها بعد صلاة الصبح . ( ف ح 1 / 494 )