تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
بحكم وقته ، وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة ، والمخالف لهذا ما حقق النظر في أمر اللّه ، ولا ما أراده برفع الحرج عن المكلف في دين اللّه في قوله تعالى
ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
( ف ح 1 / 474 )

صلاة المريض :

أجمع العلماء على أن المريض إذا بقي عليه عقل التكليف أنه مخاطب بأداء الصلاة ، وأنه يسقط عنه منها ما لا يستطيعه من قيام وركوع وسجود ، والذي أذهب إليه وأقول به : إن اللّه رفع عن المسلم المكلف الحرج في دين اللّه ، وأمره أن يتقي اللّه ما استطاع ، فليصل المريض على قدر حال استطاعته وكما تيسر له ، ورفع الحرج الذي يضر به في الزيادة من مرضه ، ولا يترك الصلاة أصلا ، ولو سقط عن استطاعته الإتيان بجميع الأركان ، وجميع الشروط المصححة لصلاة الصحيح ، ما دام يعقل ، فإن اللّه ما كلف نفسا إلا وسعها وما آتاها . ( ف ح 1 / 475 )

الأسباب التي تفسد الصلاة وتقتضي الإعادة :

اتفقوا على أنه كل من أخل بشرط من شروط صحة الصلاة - عمدا أو نسيانا - وجبت عليه الإعادة ، كاستقبال القبلة والطهارة ، إلا أني أزيد في العمد من غير عذر . ( ف ح 1 / 476 )

الحدث الذي يقطع الصلاة ، هل يقتضي الإعادة أم يبني على ما مضى من صلاته ؟ :

إن كل حدث يقطع الصلاة فلا يخلوا إما أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه الطهارة ، أو يكون من الأحداث التي تقطع الصلاة ولا تنقض به الطهارة ، فإن كان مما يؤثر في الطهارة فإنه لا يبني ، وإن لم يؤثر فإنه يبني ، ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لابد من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع للصلاة ، فإن زاد لم يبن وأعاد . ( ف ح 1 / 476 )

المصلي إلى سترة أو إلى غير سترة ، فيمر بين يديه شيء ، هل يقطع الصلاة عليه أو لا يقطع ؟ :

إن المار مأثوم ، وإن المصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرور ، ويدفعه ما استطاع ، فإن