الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى الجمعة :
هذه الساعات أجزاء من وقت النداء الأول إلى أن يبتدئ الإمام الخطبة ، ومن بكر قبل ذلك ، فله من الأجر بحسب بكوره مما يزيد على البدنة ، مما لم يوقته الشارع . ( ف ح 1 / 467 )
البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة :
قال تعالى
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
فأمر بترك البيع ، فالموفق هو الذي يتأدب مع اللّه . ( ف ح 1 / 467 ، 468 )
آداب الجمعة :
آدابها ثلاث : الطيب والسواك والزينة ، وهو اللباس الحسن ، ولا خلاف فيه بين أحد من العلماء . ( ف ح 1 / 468 )
صلاة السفر والقصر :
السفر يؤثّر في الصلاة القصر باتفاق ، والقصر للمسافر فرض متعين ، وله أن يقصر في كل سفر قريبا كان أو بعيدا ، فإني اعتبر فيهما مسمى السفر باللسان « 1 » ، قربة كان أو مباحا أو معصية ، أما المدة التي يقصر فيها - إن أقام في بلد - الأولى عندي مدة تعادل مدة إقامة النبي بمكة « 2 » إلى أن رجع إلى المدينة ، فإنه كان يقصر في تلك المدة .
( ف ح 1 / 468 ، 469 ، 470 ، 471 )
الجمع بين الصلاتين :
اتفق العلماء كلهم على الجمع بين الظهر والعصر في أول الظهر يوم عرفة بعرفة ، وعلى الجمع بين المغرب والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت العشاء بالمزدلفة ، وما عدا ذلك فالذي أذهب إليه ، فإن الأوقات ثبتت بلا خلاف ، فلا تخرج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل ،
هامش
( 1 ) حدد ابن حزم مسافة القصر بميل فصاعدا ( مسألة 513 - المحلى لابن حزم ) وذهب ابن تيمية إلى ما ذهب إليه الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه ( جلاء العينين - للآلوسي ) .
( 2 ) وقت ابن حزم مدة القصر بواحد وعشرين يوما بلياليها أو دون ذلك ، فإن أقام أكثر أتم ولو في صلاة واحدة ، وهي المدة التي تعادل أكثر ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في إقامته بتبوك ( مسألة 515 - المحلى لابن حزم ) .