يجلس ، والصلاة خير موضوع ، ولكن لا يزيد على الركعتين شيئا ، فإن قدر أن لا يقعد فلا ركوع عليه ، فإن أراد الجلوس ركع ولابد ، فإنه إذا أنصف الإنسان ما ثمّ ما يعارض الراكع إذا دخل المسجد . ( ف ح 1 / 464 )
ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة :
لا توقيت ، فإن صلاة الجمعة كسائر الصلوات ، لا يعين فيها قراءة سورة بعينها ، بل يقرأ بما تيسر ، واتباع ما قرأ به رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أولى ، قرأ رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم سورة الجمعة في الركعة الأولى والمنافقين في الثانية ، وقد قرأ سورة الغاشية بدلا من المنافقين ، وقد قرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بالغاشية ، ولا بد بالجهر بالقراءة .
( ف ح 1 / 464 ، 361 )
الغسل يوم الجمعة :
غسل الجمعة واجب على كل محتلم عندنا ، وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل ، فعليك بالاغتسال في كل يوم جمعة ، واجعله قبل رواحك إلى صلاة الجمعة ، وإذا اغتسلت فانو فيه أنك تؤدي واجبا ، فإنه ورد في الصحيح أن غسل الجمعة واجب على كل مسلم ، وقد ورد عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام » فيجمع بين الحديثين بغسل الجمعة ، فإذا أردت أن تأتي الجمعة فاغتسل لها ، فإن الغسل وإن كان واجبا عليك يوم الجمعة لمجرد اليوم ، فإنه قبل الصلاة أفضل بلا خلاف ، وإن كنت جنبا فاغتسل غسلين ، غسل الجنابة وغسل الجمعة فهو أولى ، فإن لم تفعل فاغتسل للجنابة فعسى أن يجزيك عن غسل الجمعة ( ف ح 1 / 465 ، 459 - ح 4 / 486 )
وجوب الجمعة على من هو خارج المصر :
إذا كان الإنسان على مسافة بحيث أنه إذا سمع النداء يقوم للطهارة فيتطهر ، ثم يخرج إلى المسجد ويمشي بالسكينة والوقار ، فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبت عليه الجمعة ، فإن علم أنه لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه ، لأنه ليس بمأمور بالسعي إليها إلا بعد النداء ، وأما قبل النداء فلا . ( ف ح 1 / 466 )