تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من أركان صلاته ، من ركوع وسجود وغير ذلك ، وكذلك سننها ، والمفترض مقتد به في هذه الأفعال التي هي فرض عليهما فعلها ، فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل .

صلاة الإمام بصلاة الأضعف :

كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا صلى بالجماعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذو الحاجة فيصلي بصلاتهم ، وأمرنا أن نصلي إذا كنا أئمة بصلاة الأضعف ، فأمر الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في التخفيف به ولا يشق عليه . ( ف ح 3 / 496 - ح 1 / 455 )

صلاة الجمعة

الخلاف في وجوبها :

مختلف فيها بين أنها فرض عين ، أو فرض كفاية ، أو أنها سنة . ( ف ح 1 / 457 )

من تجب عليه الجمعة :

اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ، واتفقوا على شرطين : وهما الذكورة ، والصحة ، وأنها لا تجب على المرأة والمريض ، واختلفوا في شرطين ، وهما المسافر والعبد ، والذي أقول به : إن الجمعة تجب على المسافر وتجب على العبد ، فللعبد أن يتأهب ، فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل اللّه ، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها صلاها ، كذك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب ، فإنها لا تجب عليهم . ( ف ح 1 / 458 )

شروط الجمعة :

اتفق العلماء على أن شروطها شروط الصلوات المفروضة المتقدمة ، ما عدا الوقت والأذان ، ومن شروطها الجماعة ، ولا تصح بوجود الواحد . ( ف ح 1 / 458 )

الوقت :

أقول بالتخيير بين وقت الزوال - يعني وقت صلاة الظهر - وبين قبل الزوال ، فمن