من أركان صلاته ، من ركوع وسجود وغير ذلك ، وكذلك سننها ، والمفترض مقتد به في هذه الأفعال التي هي فرض عليهما فعلها ، فما اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتنفل إلا بما هو فرض على المتنفل .
صلاة الإمام بصلاة الأضعف :
كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا صلى بالجماعة فيكون فيها الضعيف والمريض وذو الحاجة فيصلي بصلاتهم ، وأمرنا أن نصلي إذا كنا أئمة بصلاة الأضعف ، فأمر الإمام أن يقتدي بصلاة المريض في التخفيف به ولا يشق عليه . ( ف ح 3 / 496 - ح 1 / 455 )
صلاة الجمعة
الخلاف في وجوبها :
مختلف فيها بين أنها فرض عين ، أو فرض كفاية ، أو أنها سنة . ( ف ح 1 / 457 )
من تجب عليه الجمعة :
اتفق العلماء على أنها تجب على من تجب عليه الصلوات المفروضة ، واتفقوا على شرطين : وهما الذكورة ، والصحة ، وأنها لا تجب على المرأة والمريض ، واختلفوا في شرطين ، وهما المسافر والعبد ، والذي أقول به : إن الجمعة تجب على المسافر وتجب على العبد ، فللعبد أن يتأهب ، فإن منعه سيده فيكون السيد من الذين يصدون عن سبيل اللّه ، وكل من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها صلاها ، كذك إذا حضرت مواطن الاعتبارات المانعة للمذكورين من الوجوب ، فإنها لا تجب عليهم . ( ف ح 1 / 458 )
شروط الجمعة :
اتفق العلماء على أن شروطها شروط الصلوات المفروضة المتقدمة ، ما عدا الوقت والأذان ، ومن شروطها الجماعة ، ولا تصح بوجود الواحد . ( ف ح 1 / 458 )
الوقت :
أقول بالتخيير بين وقت الزوال - يعني وقت صلاة الظهر - وبين قبل الزوال ، فمن