تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

هل يقول الإمام آمين إذا فرغ من الفاتحة أو لا يقولها ؟ :

في الحديث الصحيح ، إذا أمن الإمام فأمنوا ، وفي الحديث الآخر ، إذا قال يعني الإمام
وَلَا الضَّالِّينَ
فقولوا آمين ، ولم يقل قبل أن يؤمن الإمام ، والتأمين أولى بكل وجه ، فإن المكلف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسه ، وقوله آمين دعاء . ( ف ح 1 / 448 )

متى يكبر الإمام ؟ :

الإمام مخير في ذلك ، بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف ، أو قبل أن يتم الإقامة « 1 » ، أو بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة « 2 » . ( ف ح 1 / 448 )

الفتح على الإمام :

مذهب ابن عمر جواز الفتح على الإمام ، ومذهب علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه لا يفتح عليه ، ويركع حيث أرتج عليه ، وقد سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم عن أبيّ حين ارتج عليه يقول له : لم لم تفتح علي ؟ ؛ لأن أبيا كان حافظا للقرآن . ( ف ح 1 / 449 )

موضع الإمام :

مختلف فيه بين أن يكون أرفع من موضع المأمومين ، وبين مانع من ذلك ، وبين مستحب في ذلك اليسير ، ومذهبنا أي شيء كان من ذلك جاز ، وارتفاع موضع الإمام أولى لأجل الاقتداء به على التعيين . ( ف ح 1 / 449 )

نية الإمام الإمامة :

لا تجب النية وإن نوى فهو أولى . ( ف ح 1 / 450 )

مقام المأموم من الإمام :

لا يخلو المأموم إما أن يكون واحدا أو اثنين أو أكثر من اثنين ، ولا يخلو إما أن يكون رجلا أو رجلين ، أو امرأة أو صبيا ، فأما المأموم إذا كان رجلا بالغا واحدا فإنه يقيمه عن
هامش
( 1 ) هو قول إبراهيم النخعي . ( 2 ) هو قول أبي حنيفة . وقد خطأ كلا القولين ابن حزم ( مسألة 449 - المحلى لابن حزم ) .