تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
منع ذلك من غير دليل فلا يسمع له « 1 » ، ولا نص للمانع في ذلك ، وحجته في منع ذلك يدخل معه فيها ويشرك ، فتسقط الحجة ، فيبقى الأصل بإجازة إمامتها « 1 » . ( ف ح 1 / 447 )

إمامة ولد الزنا :

تجوز إمامة ولد الزنا . ( ف ح 1 / 477 )

إمامة الأعرابي :

الجاهل بما ينبغي للإمام أن يعلمه لا يصلح للإمامة ، لأن الإمام يقتدى به ، وهو لا يعلم ولا يتعلم ، فلا تجوز إمامة من هذه صفته ، لأنه لا يعلم ما يجب عليه مما لا يجب ، فالمقتدي به ضال . ( ف ح 1 / 477 )

إمامة الأعمى :

تجوز إمامته ، وقد استناب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة يصلي بالناس ، وهو أعمى . ( ف ح 1 / 447 )

إمامة المفضول :

صلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف ، وقضى ما فاته ، وقال : أحسنتم ، وجاء في الإمام إذا صلى وهو يعلم أن خلفه من هو أحق بالإمامة منه فلم يقدمه عليه ، لم يزل في سفال إلى يوم القيامة ، إلا أن يقدمه ذلك الأفضل ، فيتقدم عن أمره . ( ف ح 1 / 448 - ح 3 / 401 )
هامش
( 1 ) ولا يجوز أن تؤم المرأة الرجل ولا الرجال ، والنصوص تثبت بطلان إمامة المرأة للرجل وللرجال يقينا ( مسألة 317 - 491 - المحلى لابن حزم ) . وقول الشيخ الأكبر رضي اللّه عنه بجواز إمامة المرأة على الإطلاق ، قد سبقه إليه بعض الفقهاء ، وهم الإمام أبو ثور ، وكذا المزني من أئمة الشافعية ، وقال بعض أئمة الحنابلة بجواز إمامتها للرجال في التراويح وتكون وراءهم ( المغني لابن قدامة ) وقد جاء ذكر ذلك بالإضافة إلى ابن جرير الطبري الذي أجاز إمامتها في التراويح ( سبل السلام ) وحكى ذلك عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري ( المجموع شرح المهذب ) .
الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 238 | محمود محمود الغراب