تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣

ما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود :

الذي رجحه الشارع تقديم اليدين على الركبتين « 1 » . ( ف ح 1 / 440 )

السجود على سبعة أعظم :

اتفقوا على أن من سجد على الوجه واليدين والركبتين وأطراف القدمين فقد تم سجوده ، والذي نقول : إن الوجه لا بد منه بالاتفاق . ( ف ح 1 / 440 )

الإقعاء :

صفته أن يجلس الرجل على أليتيه يفضي بهما إلى الأرض في الصلاة ناصبا فخذيه ، وقد ورد النهي عن الإقعاء في الصلاة ، فنحن نحمله على الإقعاء اللغوي ، فإن خصصه الشارع بهيئة مخصوصة - تخرجه عن المفهوم منه في اللسان منطوق بها - وقفنا عندها ، ونعلم أن تلك الهيئة هي التي نهى عنها ، فيخرج النهي عن الإقعاء في الصلاة ، أن لا يفعل من حيث التشبه بالكلاب والسباع والقردة في ذلك ، وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على الهيئة المنقولة ، فإن صفة الإقعاء اللغوي أن تكون يداه في الأرض كما يقعي الكلب ، وليس هذا في الهيئة المشروعة . ( ف ح 1 / 441 ، 442 )

حديثان فيما يتعلق بالصلاة :

فبهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأمهات ، ولنختم هذه الأفعال والأقوال بحديثين فيما يتعلق بالصلاة .

الحديث الأول :

في تعليم النبي صلى اللّه عليه وسلم الصلاة للرجل الذي سأله أن يعلمه كيف يصلي ، فهو حديث البخاري عن أبي هريرة ، وذكر حديث الرجل الذي دخل المسجد وصلى ، فقال له النبي صلى اللّه عليه وسلم : ارجع فصل فإنك لم تصل ، فقال الرجل : علمني يا رسول اللّه ، فقال : إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر ، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ، ثم
هامش
( 1 ) فرض على كل مصل أن يضع إذا سجد يديه على الأرض قبل ركبتيه ولابد ( مسألة 456 - المحلى ) .