تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه عند الشيخ الأكبر — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

الصلاة في الدار المغصوبة :

ولهذا عندنا تصح الصلاة في الدار المغصوبة « 1 » ، فهو مأثوم من وجه ، مأجور من وجه . ( ف ح 1 / 409 )

الطهارة من النجاسة في الصلاة :

الصلاة مقبولة سواء صلى بالنجاسة أم لم يصل « 2 » ، والأولى إزالتها بلا خلاف قلّ ذلك أو كثر ، فهي مع الذكر يكون المصلي صحيح الصلاة ، وعاصيا من حمله النجاسة في الصلاة . ( ف ح 1 / 409 )

المواضع التي لا يصلى فيها :

استثنى بعض الناس من المواضع التي يصلى فيها سبعة مواضع : المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر الكعبة ، وهذه الأماكن المنهي عنها تخضع للطهارة من النجس ، وبقي من هذه السبعة الصلاة فوق ظهر البيت ، وذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه في الصلاة ، وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مستقبله ، فلم تصل الصلاة المشروعة « 3 » ، فإن شطر المسجد الحرام لا يواجهك . ( ف ح 1 / 409 )

الصلاة في البيع والكنائس :

إذا صلينا في مثل هذه الأماكن فمن شرعنا لا من شرعهم . ( ف ح 1 / 409 )

الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه :

اتفق العلماء على الصلاة على الأرض ، واختلفوا في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يقعد عليه على الأرض ، فالجمهور على إباحة السجود على الحصيرة وغيره مما تنبته الأرض ، والكراهة في السجود على غير ذلك . ( ف ح 1 / 409 )
هامش
( 1 ) ولا تجوز الصلاة في أرض مغصوبة ( مسألة 394 - المحلى لابن حزم ) . ( 2 ) من أصاب بدنه أو ثيابه أو مصلاه شيء فرض اجتنابه ، فإن تعمد ما ذكر بطلت صلاته ( مسألة 344 - المحلى لابن حزم ) . ( 3 ) الصلاة جائزة على ظهر الكعبة ، الفريضة والنافلة سواء ( مسألة 435 - المحلى لابن حزم ) .